فتوى لمجلس الدولة: إنهاء خدمة الموظف حال تمارضه للحصول على إجازات

آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2019 - 10:15 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النــائب الأول لرئـيـس مـجـلـس الدولة، فتوى قضائية حديثة، انتهت فيها إلى أن انقطاع العامل عن العمل وإبلاغ الجهة الإدارية بمرضه، لا يُعدُ عذرا مقبولا يمنع من إنهاء خدمته إذا ثبت تمارضه.
واستندت الفتوى إلى أن المشرع نظم كيفية حصول الموظف على الإجازة المرضية، وخَول السلطة المُختصة وضع الإجراءات المنظمة للحصول على الإجازة المرضية، واعتبر التمارض إخلالا بواجبات الوظيفة، فإذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية، فعليه أن يُبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر فى الوحدة التى يعمل بها، مع بيان محل إقامته، ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية فى اليوم ذاته إلى المجلس الطبى المُختص تمهيدا لمنحه الإجازة اللازمة، فإذا انقضت الإجازة دون أن يُشفى، وجب عليه أن يعيد الإبلاغ فى اليوم التالى على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يشفى الموظف ويعود إلى عمله.
وأكدت الفتوى أنه فى الحالات التى يقرر فيها المجلس الطبى المُختص تمارض الموظف يتعين على الوحدة التى يتبعها إنهاء خدمته إذا استمر انقطاعه عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل، على أن يكون تاريخ إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالى لاكتمال مدة الثلاثين يوما على انقطاعه غير المتصل، وذلك إعمالا لحكم المادة (69/5) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved