رئيس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا

آخر تحديث: الأربعاء 16 مايو 2018 - 2:09 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد نابليون:

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار 931 لسنة 2018، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا وتداولها والاتجار فيها.

وتُعرِّف اللائحة تلك الطائرات على أنها أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار، دون اتصال الغير به، باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيًا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله والتحكم فيه عن بعد.

وحددت اللائحة 9 إجراءات لاستيراد وتصنيع وتجميع وتداول تلك الطائرات واستخدامها والاتجار فيها، أولها أن يقدم طلب الحصول إلى هيئة عمليات القوات المسلحة مستوفياً المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع، ثم يتم البت في الطلب بالقبول أو ارفض خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي المدة دون رد بمثابة رفض.

وفي حالة قبول الطلب تصدر وزارة الدفاع التصريح لمدة لا تجاوز 3 سنوات وتخطر المصرح له بخطاب مسجل بعلم الوصول، مع موافاة الجهة ذات الاختصاص بصورة منه، ويجدد الترخيص بطلب من المصرح له إلى وزارة الدفاع قبل 3 أشهر من تاريخ انتهائه، فيما تخصص وزارة الدفاع سجل تقيد فيه التصاريح الصادرة وتاريخها والمصرح لهم.

وتلزم اللائحة المصرح له بإمساك سجلين أحدهما لتسجيل ما لديه من طائرات ومواصفاتها وجهة الحصول عليها، والآخر يقيد فيه تاريخ تداول واستخدام الطائرات، وتسري عليهما أحكام القيد في السجلات التجارية، ويتولى المراجعة عدد من المتخصصين الذين تحددهم وزارة الدفاع.

وفي حالة عدم الموافقة على تجديد الترخيص أو انتهاء النشاط المصرح به، يلتزم المصرح له بعدم التصرف فيما لديه من طائرات وإبلاغ الجهات المختصة، فيما لا يجاوز 3 أيام، بكافة بيانات هذه الطائرات، وذلك لحين تقنين موقفها أو صدور قرار في هذا الشأن، وفي حالة رغبة المصرح له نقل ملكية ما لديه من طائرات أو إحداها يتقدم بطلب لوزارة الدفاع ويتم البت فيه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة.

كما حددت اللائحة 3 استخدامات لتلك الطائرات 3 مجالات يتم استخدامها فيها هي الأنشطة الاقتصادية أو التجارية، والأنشطة الرياضية، والأنشطة العلمية والبحثية، وحددت عدة شروط لاستخدامها في أيا من تلك الأنشطة منها الحصول على الموافقات الأمنية من هيئة الأمن القومي وقطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام للجهة والأفراد الممارسين للنشاط، كما حظرت على المصرح له استتخدام الطائرات المحركة آليا أو لا سلكيًا في غير النشاط المصرح به.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved