«كان الحظ حليفه».. موظف ينجو من قضية اختلاس بعد تعديلات «التصالح»

آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2019 - 3:46 م بتوقيت القاهرة

محمد فرج

غيّر قانون التصالح في قضايا الاستيلاء على المال العام، مصير موظف متهم عُوقب بالحبس لمدة عام، لاتهامه بالإهمال الذي تسبب فى إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله، واختلاس كتب بقيمة بلغت نحو 65 ألف جنيه.

وتسمح التعديلات الجديدة، للمتهمين في قضايا المال العام، التقدم بطلب التصالح في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وإلغاء أحكام الإدانة الصادرة طالما لم تنته بحكم نهائي وبات من محكمة النقض.

وأصدرت محكمة جنايات بني سويف حكمها ضد المتهم قبل صدور التعديلات الجديدة، وخلال نظر طعنه أمام محكمة النقض استفاد المتهم من التعديلات، لتنتهي القضية بالتصالح ودفع المبلغ محل التقاضي بدلًا من الحبس. 

وأوضحت النقض فى حيثات حكمها والذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى 12 مارس 2015 ونص فى المادة الثانية منه على إضافة المادة «18مكرر ب» إلى قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بجواز تصالح المتهم أو وكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، الخاص بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، ويوجب على محكمة النقض -من تلقاء نفسها- نقض الحكم (إلغائه)، وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات، وإعمالا بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

وتنص المادة الخامسة من قانون العقوبات على: «يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره»، وتخول المادة 35 لمحكمة النقض: «نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعى الدعوى طالما لم تنته بحكم بات».

وأضافت النقض أن المادة المعدلة ورغم كونها إجرائياً إلا إنها تقرر قاعدة موضوعية من شأنها تقييد حق الدولة فى العقاب بتقريرها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلا من معاقبة المتهم، لافتة إلى أن هذا التعديل يسري من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات؛ باعتباره القانون الأصلح للمتهم، ويمتد أثر التصالح فى جميع الأحوال إلى جميع المتهمين والمحكوم عليهم.

وبموجب حكم النقض، بات أمام هذا الموظف وأي متهم محكوم عليه بالإدانة بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، ولم ينتهي الفصل في القضية بحكم بات من محكمة النقض، أحقية الاستفادة من التعديل القانوني بالتصالح مع الدولة ورد المال محل التعاقد والجريمة أو ما يعادل قيمته السوقية، وقت إجراء التسوية، إذا استحال رد المال عينيا للدولة، وذلك بمعرفة لجنة من الخبراء يشكلها رئيس مجلس الوزراء.

صدر الحكم من الدائرة الجنائية «الأحد ب»، برئاسة المستشار محمد عبد العال، وعضوية المستشارين، صلاح أحمد، وتوفيق سليم، وأيمن شعيب، ومحمد ثابت.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved