مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون الصكوك المالية غدا.. ماذا نعرف عنه؟

آخر تحديث: الأحد 16 مايو 2021 - 1:22 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين:

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة غدًا الاثنين، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.

وبحسب تقرير اللجنة، تقوم فلسفة مشروع القانون على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكًا مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالًا للمادة الثانية من الدستور المصري.

ولتحقيق أهداف مشروع القانون، أجاز لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
وانتظم مشروع القانون في 22 مادة، مقسمة على ستة فصول، بخلاف مواد الإصدار. ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن "تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته، وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية".

واجرت اللجنة المشتركة التي نظرت مشروع القانون تعديلًا على المادة الرابعة في النص المقدم من الحكومة، إذ نصت على أن "تصدر الصكوك بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية. مع عدم الإخلال بالحق في التعويض في حالتي التعدي أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أي من تلك الصيغ نصًا بضمان حصة مالك الصك في الأصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك".

وأوضحت اللجنة أن النص بعد تعديله يؤكد على عدم جواز التنفيذ على الأصول في أية حالة، وقصر حق مالكي الصكوك على العوائد، وحق التعويض في حالة التقصير والتعدي، فالنص الأصلي المقترح من الحكومة يسمح بالتنفيذ على الأصول المصككة في حالات التعدي والتقصير، وهو ما رفضته اللجنة، كما ان مقترح الحكومة يتعارض مع المادة 12 من مشروع الحكومة ذاته.

ونصت المادة السابعة على أن "لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعًا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسًا لإصدار الصكوك السيادية بما في ذلك الحق في الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص المادة الثامنة على أن "تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزي المختصة، وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والادوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية. ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله وفقًا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved