«الشروق» تنشر حيثيات براءة «مرسي» من «التخابر مع قطر» وإدانته باختلاس مستندات وقيادة جماعة إرهابية

آخر تحديث: السبت 16 يوليه 2016 - 12:51 م بتوقيت القاهرة

كتب - مصطفى المنشاوي:

• الحيثيات: الأوراق خلت مما يشير بيقين إلى أن حصول مرسي على تلك الأوراق كان بقصد تسليمها إلى دولة قطر
• جماعة الإخوان كانت تعمل بهدف استراتيجى هو الوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة

حصلت "الشروق" على حيثيات محكمة جنايات القاهرة، في حكمها بمعاقبة كل من المتهمين أحمد على عبده عفيفى ومحمد حامد الكيلانى، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، واسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان، وإبراهيم محمد هلال بالإعدام شنقاً، ومعاقبة كل من محمد محمد مرسى عيسى العياط، وأحمد محمد محمد عبد العاطى، وأمين عبد الحميد الصيرفى، بالسجن المؤبد عما أسند اليهم بالند التاسع من أمر الاتهام وهو قيادة جماعة إرهابية.

ومعاقبة كل من محمد محمد مرسى عيسى العياط، وامين عبد الحميد الصيرفى، وكريمه أمين عبد الحميد الصيرفى، لمدة 15 سنه فى اتهامهم باختلاس مستندات ووثائق، ومعاقبة خالد حمد عبد الوهاب أحمد رضوان، بالسجن المشدد لمدة 15 سنه وتغريمه 10 الالف دولار عما اسند اليه بالبند سادسا "ب" من وصف الاتهام.

ومعاقبة كل من أحمد على عبد عفيفى "المتهم الرابع" وخالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان "المتهم الخامس" ومحمد عادل حامد كيلانى "المتهم السادس" وكريمة أمين عبد الحميد الصيرفى وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان، وأبراهيم محمد هلال بالسجن المشدد لمدة 15 سنه عما أسند اليهم بالبند عاشر من وصف الاتهام.

وبالبراءة لمحمد محمد مرسى عيسى العياط واحمد محمد محمد عبد العاطى، وامين عبد الحميد الصيرفى، وخالد حمدى عبد الوهاب رضوان، ومحمد عادل حامد كيلانى، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، وكريمة أمين عبد الحميد الصيرفى، واسماء محمد الخطيب، فى اتهامهم بالحصول على مستند بغرض تسليمها لجهات أجنبية.

كما قضت بالزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية وبمصادرة أجهزة الحاسب الالى والهواتف المحمولة وذاكرات التخزين والاقراص الصلبة والوثائق والمستندات المضبوطة ووضعها تحت تصر ف المخابرات العامة، وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من محمد محمودالجندى والزمته بمصاريفها ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور احمد عمران رئيس النيابة وامانة سر حمدي الشناوي وعمر محمد.

وقالت المحكمة، إن وقائع هذه الدعوى تخلص حسبما استقرت فى يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق والتحقيقات التى أجريت بشأنها وما دار بجلسات المحاكمة، فى أن جماعة اتخذت لنفسها اسم الإخوان المسلمين أُنشئت عام 1928 وأعلنت على المَلأ أن لها أهدافًا دينية واجتماعية، ولكنها كانت تعمل بهدف استراتيجى هو الوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة، وذلك حسبما جاء باللائحة العالمية للإخوان المسلمين وهى النظام العام للجماعة الصادرة من المرشد العام آنذاك محمد حامد أبو النصر، والمنشورة للعامة على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) موقع الإخوان المسلمين - إخوان أونلاين، والتى تنص المادة الثانية منها على أن " الإخوان المسلمون هيئة إسلامية جامعة تعمل لإقامة دين الله فى الأرض، وتحقيق الأغراض التي جاء من أجلها الإسلام الحنيف وما يتصل بهذه الأغراض، ومنها قيام الدولة الإسلامية التي تنفذ أحكام الإسلام وتعاليمه عمليًا وتحرير الوطن الإسلامي بكل أجزائه من كل سلطان غير إسلامى ومساعدة الأقليات الإسلامية فى كل مكان، والسعى إلى تجميع المسلمين؛ حتى يصيروا أمة واحدة، ويعتمد الإخوان المسلمون فى تحقيق هذه الأغراض على وسائل منها إعداد الأمة إعدادًا جهاديًا لتقف جبهة واحدة فى وجه الغزاة والمتسلطين من أعداء الله تمهيدًا لإقامة الدولة الإسلامية الراشدة، ويتكون التنظيم من مجموع جماعات الإخوان المسلمين فى جميع الأقطار الإسلامية فى العالم، ومرشده العام هو مرشد جماعة الإخوان المسلمين في القطر المصرى، ويعقد اجتماعاته فى أى قطر من أقطار العالم يتواجد به جماعة للإخوان المسلمين، ويأخذ الهيكل التنظيمي والإدارى للجماعة الشكل الهرمى قاعدته أفراد التنظيم، وقمته مرشد الجماعة حسبما جاء باللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين، التى حددت الهيكل التنظيمى للجماعة والذى يتكون من المرشد العام، مكتب الإرشاد، مجلس الشورى، مجالس شورى المحافظات، والمكاتب الإدارية للمحافظات، ويختص مكتب الإرشاد بالإشراف على سير الدعوة وحراستها والعمل على استمرار الجماعة وتأمينها والعمل على تحقيق أهدافها وفق سياسات وتوجيهات الجماعة التى أقرها مجلس الشورى العام وتشمل ثمانية وعشرين بندًا على نحو مـا يلى: انتخاب ممثلى القُطر المصرى فى مجلس الشورى العالمى من بينهم، ويقوم مكتب الإرشاد باختيار عدد مماثل من أعضاء مجلس الشورى العام فى مجلس الشورى العالمى فى حالة استحالة قيام الأعضاء الأصليين من ممارسة دورهم، توجيه ومتابعة جميع الوحدات للعمل وفق السياسة العامة للجماعة، ومناقشة التقارير المرفوعة منها وفقًا للدورية التى يحددها المكتب، وإصدار ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات، تنفيذ قرارت وتوصيات مجلس الشورى العام، اعتماد الخطة العامة للجماعة بعد إعدادها من لجنة الخطة والاستدراكات المقترحة من اللجنة عليها، اعتماد الخطط المقدمة من المكاتب والأقسام واللجان المركزية وكذلك تقارير الإنجاز عليها، اعتماد القواعد المنظمة لعضوية الأفراد داخل الجماعة، اعتماد قرارات الإعفاء من العضوية للإخوان العاملين، إنشاء الأقسام واللجان الدائمة والمؤقتة وإلغائها ودمج الهياكل إذا استدعى الأمر ذلك وكذلك تحديد كيفيه تشكيلها، اعتماد اللوائح المنظمة لعمل الأقسام واللجان وهياكلها وتحديد اختصاصاتها، تقسيم مكاتب المحافظات أو ضمها بعد أخذ رأى مكاتب المحافظات المعنية ومجالس الشورى بها وكذلك تعديل القطاعات بعد أخذ رأى المكاتب الإدارية المعنية، وقف أى قرار لمكاتب المحافظات أو الأقسام أو مجالس شورى المحافظات أو تعديله أو تأجيله إذا رؤى أنه يمس الصالح العام للدعوة، تعيين أو إعفاء مسئولى اللجان والأقسام المركزية أو ندبهم لمهام أخرى بعد أخذ رأى المشرف، اقتراح تعديل اللائحة العامة للجماعة، اعتماد اللوائح الفرعية أو تعديلها (دون اللائحة العامة)، اعتماد اللائحة العامة لرابطة المصريين بالخارج ومتابعة أنشطتها وكذلك لوائح فروعها المختلفة، اعتماد توصيات لجان التحقيق التى يشكلها مجلس الشورى العام أو مكتب الإرشاد وفى حاله عدم موافقة المكتب على توصيات لجان التحقيق المرفوعة له، فله أن يعيدها للمحافظة لتصحيح إجراءات التحقيق وإعادته، وله أن يحيلها إلى جهة تحقيق أعلى إذا لزم الأمر، تعديل وإقرار حصص المحافظات فى مجلس الشورى العام واعتماد إجراءات الانتخابات العامة فى المحافظات بما لا يتعارض مع نصوص اللائحة العامة.، يتولى مكتب الإرشاد جميع اختصاصات مجلس الشورى العام فى حاله تعذر اجتماعه لأسباب اضطراريه، استثناء الأفراد المعينين من قبل مكتب الإرشاد فى مجلس الشورى العام من شرط عضويه شورى المحافظات أو شرط السن أو كليهما، جواز تعيين ما لا يزيد عن ثلاثه أعضاء لمكتب الإرشاد، استثناء الأفراد المعينين فى مكتب الإرشاد من شرطى عضوية مجلس الشورى العام أو شرط السن أو كليهما، تقديم تقرير سنوى لمجلس الشورى العام عن مجمل نشاط المكتب عن نفس الفترة، الإشراف على تأليف الرسائل وإصدار النشرات والتعليمات التى تكفل شرح الدعوة وبيان أغراضها ومقاصدها ومراجعة ما تصدره الوحدات التابعة فى هذا الشأن قبل نشره لصلته بصميم الفكرة ، مراجعة ومحاسبة عضو مكتب الإرشاد أو عضو مجلس الشورى عند تقصيره أو إخلاله بمهامه واتخاذ ما يلزم بشأنه أو إحالته للجنة لتحقيق المشكلة من مجلس الشورى، إعفاء كل أو بعض أعضاء المكتب الإدارى بمن فيهم المسئول ونائبه إذا كان هناك موجب لذلك بعد إجراء التحقيق اللازم ودعوة مجلس شورى تلك المحافظة لانتخاب غيرهم خلال ستين يومًا على الأكثر، الدفع والحرص على تطوير وتحديث أساليب ومسارات العمل بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات التى تفرضها طبيعة المرحلة، اعتماد جدول أعمال مكتب الإرشاد وإضافة أو حذف البنود التى يراها المكتب ، التصديق على محضر اجتماع مكتب الإرشاد وكذا اعتماد محاضر اجتماع هيئه المكتب .

وأضافت المحكمة أن خريطة العمل الإخوانى، تضمنت مفاهيم لكيفية عمل الفرد الإخوانى؛ حتى يكون عمله متفقًا مع أهداف الجماعة وغاياتها والتى تستهدف الفرد والأسرة والمجتمع ثم الخلافة وصولاً لأستاذية العالم، وأنه من المتعين على الفرد الإيمان بالدور المنوط به وفرضيته للمساعدة فى تحقيق أهداف الجماعة، وتسعى هذه الجماعة إلى تحقيق أغراضها من خلال الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واتخذت لتحقيق أهدافها منهاجًا تمثل فى تدريب عناصرها فى شتى المجالات لتنفيذ التكليفات التى تصدر لهم وصولًا لهدفها، ولجأت إلى استخدام العنف فى مواقف عديدة فى تاريخها على مر العصور، وارتكبت العديد من حوادث قتل خصومها وإلقاء القنابل فى أماكن متعددة داخل القُطر، وإضرام النيران فى الأملاك العامة والخاصة، كما عمدت إلى إفساد النشء وبذرت بذور الإجرام وسط الطلاب فانقلبت معاهد التعليم مسرحًا للشغب والإخلال بالأمن وميدانًا للمعارك والجرائم؛ مما أدى إلى صدور الأمر رقم 63 لسنة 1948 بحل الجماعة وشُعبها أينما وجدت، وغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها وضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات والتحفظ على الأموال المملوكة لها، كما صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 14 يناير1954 باعتبارها حزبًا سياسيًا يُطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية، بيد أن الجماعة استمرت فى نشاطها بطريقة غير علنية بهدف تكوين البيت الإخوانى والمجتمع الإخوانى وصولاً لمرحلة التمكين، ثم الوصول إلى الحكم وبعدها الخلافة الإسلامية؛ حتى تتحقق أستاذية العالم، وذلك من خلال العمل على تكدير السلم والأمن العام ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين .

وتابعت المحكمة، أنه ند ظهور بوادر الحراك السياسى فى البلاد ورفض الشعب لحكم المتهم الأول أصدر رئيس ديوان رئيس الجمهورية آنذاك (رفاعة الطهطاوى) منشورًا يتضمن عدة إجراءات لمجابهة الأحداث المتوقعة فى 30 يونيو 2013 ، ومنها نقل جميع الأوراق والمستندات المتواجدة بقصر الاتحادية إلى أماكن حفظها بقصرى عابدين والقبة، وعرض القرار على المتهم الأول فعلم به ووافق عليه، إلا أنه احتفظ بالوثائق والتقارير العسكرية التى سلمها إليه اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهورى السابق والتى كانت فى حيازته بسبب وظيفته ولم يسلمها لمكان حفظها بإدارة قوات الحرس الجمهورى مع علمه بخطورتها، وأنها تتضمن معلومات عسكرية عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها العسكرية والاستراتيجية، وأنه يجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً لا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها خشية أن تؤدى إلى إفشاء ما تتضمنه من أسرار واحتفظ بها لنفسه وكأنها ملك له، وأعطاها لأمين الصيرفى (المتهم الثالث) الذى قام بإخفائها.

كما قام بإخفاء وبعض الوثائق والمستندات والمكاتبات الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية والواردة من الجهات السيادية بالبلاد : المخابرات العامة، قطاع الأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية والمتضمنة معلومات عن سياسات الدولة الخارجية والداخلية، وتحمل درجات مختلفة من السرية ومن شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع والتى كان يتم حفظها فى خزانة خاصة فى مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية، وقام بوضعها والأوراق التى حصل عليها من المتهم الأول فى حقيبة سمسونايت مغلفة بورق بيج اللون وعليه خاتم السكرتارية الخاص برئاسة الجمهورية باللون الأحمر ونقلها من مكان حفظها برئاسة الجمهورية قاصداً إخفائها فى مكان بعيد عن الأنظار فى منزله الكائن بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة مع علمه بأن الوثائق والمستندات التى يخفيها تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية وصيانة سلامها ودفاعها الحربى والمدنى، وأنه يحظر نقلها من أماكن حفظها. وعلى إثر نجاح ثورة الثلاثين من يونيو وانهيار تنظيم الإخوان داخليًا وضبط العديد من قياداتهم، وفى غضون شهر أكتوبر 2013 قامت المتهمة كريمة أمين الصيرفى (الثامنة) ابنة المتهم الثالث والمقيمة معه فى مسكنه بالتجمع الأول بأخذ الحقيبة التى تحوى المستندات آنفة البيان مع علمها بطبيعتها وبأنها وثائق ومستندات تحوى معلومات حربية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية وصناعية، ومعلومات تتعلق بالتدابير والإجراءات الأمنية والتى يجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرًا وتحمل درجات سرية مختلفة، وبعد الاطلاع عليها قامت بتسليمها لأسماء محمد الخطيب (التاسعة) والتى كانت قد تعرفت عليها أثناء مشاركتهما فى المسيرات واعتصام رابعة العدوية، وأعطتها الحقيبة التى تحوى المستندات لإخفائها لديها بعد أن أودعت بها خطابات والدها وأغلقتها بمفتاح احتفظت به لديها، إلا أن الشيطان أوعز لأسماء الخطيب باغتنام الفرصة وبيع أسرار الوطن فى سوق الخيانة لمن يدفع الثمن، ففضت الحقيبة واطلعت على ما بداخلها من وثائق ومستندات تحوى أسرار الدفاع، وأخبرت المتهم علاء عمر محمد سبلان (العاشر) - وهو أردنى الجنسية من أصل فلسطينى ويعمل مراسلًا بالقطعة لدى قناة الجزيرة - بما حصلت عليه من أوراق خاصة برئاسة الجمهورية تحوى معلومات عسكرية ومعلومات تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية وأنظمتها الداخلية ومصالحها وحقوقها فى مواجهة الدول الأخرى.

وأشارت المحكم إلى أن سبب إستدعاء الشهود لم تتضمنهم قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة، وحيث أن الشهود هم الذين ركنت إليهم النيابة العامة وقدمتهم بقائمة أدلة ثبوت الاتهام، وإذ كان من المقرر قانونًا أنه متى دخلت الدعوى حوزة المحكمة بموجب قرار الإحالة فإنها تلتزم بتحقيقها للوصول إلى الحقيقة وعدم الاقتصار على ما تقدمه النيابة العامة والمتهم؛ نظرًا لكون الأمر يتصل بالحقوق والحريات، فعلى القاضى الجنائى أن يقوم بدور إيجابى فى جمع الدليل وفحصه وتقديره، ويبحث بنفسه عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تتحقق فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات فى إطار الشرعية الإجرائية التى تعتمد على أن الأصل فى المتهم البراءة، فإذا رأت المحكمة أن ملف الدعوى تنقصه الأدلة بسبب قصور تحقيق الدعوى فإن ذلك لا يعد كافيًا لكى تقضى بالبراءة أو بالإدانة ذلك أن المحكمة لا تقضى إلا إذا أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ومحصتها وأحاطت بظروفها، ومن ثم تلتزم المحكمة بجمع عناصر الأدلة سواء ما كان منها فى صالح المتهم أو فى غير صالحه، ومتى جمعت المحكمة هذه الأدلة استقرأتها لكى تستنبط منها الحقيقه التى تقتنع بها، وفى مقام جمع عناصر الأدلة نصت الماده 291 من قانون الإجراءات الجنائية على أن للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة، كما أن لها أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى (مادة 377/3 إجراءات)، ولها أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق ومستندات لإثبات الحقيقة. فاستخلاص الحقيقة يؤدى دورًا مهمًا وأساسيًا فى تحديد حكم القانون وتطبيقه .

وأضافت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكانت المحكمة ترى أن عناصر الأدلة فى الدعوى على نحو ما تقدمت به النيابة العامة غير كافية لكى تستنبط منها المحكمة الحقيقة التى تقتنع بها لتؤدى دورها فى تحديد حكم القانون وتطبيقه، لذلك قامت المحكمة بدورها فى البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات فى إطار الشرعية الاجرائية التى تعتمد على أن الأصل فى المتهم البراءة، فقامت باستدعاء من دعت الضرورة لسماع أقواله وإبداء معلوماته للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وهم من قامت المحكمة بسماع شهادتهم فى جلسات المحاكمة على نحو ماثبت بمحاضرها، متى كان ماتقدم، وإذ كان البرلمان فى حالة حل آنذاك، وبالتالى لم يتخذ إجراءات قرار الاتهام الصادر ضده فإنه يتعذر تشكيل المحكمة على النحو الوارد بالقانون المشار اليه، ومن ثم تجرى محاكمته وفقًا للقواعد العادية ، هذا فضلاً عن أن هذا القانون يطبق على رئيس الجمهورية الذى يشغل منصبه، وأذ كان التحقيق مع المتهم الأول (محمد محمد مرسى عيسى العياط) قد جرى بعد عزله من منصبه كرئيس للجمهورية بتاريخ 3/7/2013، وكان كل من الدستور والقانون رقم 247 لسنة 1956 قد خلا من الإشارة إلى اختصاص المحكمة الخاصة بمحاكمته عند عزله من منصبه، ولم ينص على انفراد المحكمة الخاصة وحدها دون غيرها بمحاكمته مما مفاده أنه لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم، ومن ثم تستمر محاكم القانون العام فى ممارسة اختصاصها باعتبارها صاحبة الولاية العامة للفصل فى كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ومن ثم يكون التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة باعتباره مواطنًا عاديًا، حتى وإن كانت عن جرائم ارتكبها إبان توليه ذلك المنصب قد جاء متفقاً مع صحيح القانون ويضحى القضاء العادى هو المختص بمحاكمته عما نُسب إليه من جرائم .

وردا على ما قاله مرسي ودفاعه من أنه لازال "الرئيس الشرعي للبلاد" وأنه تم اختطافه، وأن ما حدث هو انقلاب عسكرى عليه، وهو ما أثاره المتهمان الثانى والثالث أيضاً فى دفعهما بعدم دستورية وقانونية التحقيق بزعم أنه يتم من غير ذى صفة ، لأنه يتم من خلال النيابة العامة التي عيَّنت سلطة الانقلاب العسكرى فى 3/7/2014 نائبًا عامًا لها ومن ثم بطلان المحاكمة، والرد على هذا الزعم يستلزم بداءة التعرض لتحديد الفرق بين الثورة والانقلاب، وهو ما يستلزم قبل الإشارة إلى الفرق بينهما تحديد من صاحب السيادة فى البلاد، فمن المقرر فى النظريات الديمقراطية أن الشعب هو مصدر السلطات وأن العلاقة بين فئة الحكام والمحكومين من أفراد الشعب عبارة عن عقد أوكل فيه الشعب إلي الحاكم أن يتولى أمر السلطة، والأفراد فى هذا العقد منحوا الحاكم ثقتهم ولكنهم لم يتخلوا عن سيادتهم فهم لم يتنازلوا إلا عن جزء فقط من حقوقهم وحرياتهم بالقدر الذى يلزم لإقامة شكل الجماعة السياسى وإقامة السلطة العامة فيها لقاء أن يتحمل الحاكم بالتزامات أهمها رعاية مصالح الأفراد داخل المجتمع وتحقيق العدل، وهو ما يُلزم الأفراد فى المقابل بالطاعة له والانصياع لأوامره، فإذا لم يلتزم، جاز للأفراد داخل المجتمع أن يقوموا بعزله ويبرموا عقدًا آخرمع أحد غيره من أفراد المجتمع ليتولى أمر السيادة فى إطار من الحماية التى تسبغها عليه الإرادة الشعبية، فالشعب هو صاحب السيادة الأصيل وهو الذى يملك دون غيره اختيار من يتولى أمر السيادة ومن يمثله فى ممارسة أعمال تلك السيادة؛ وطرق استرداد الشعب للسيادة لا يمكن حصرها، إلا أن الثورة الشعبية تقف على قمتها جميعًا.
وتابعت الحيثيات، أن تعريف الثورة من الوجهة السياسية بأنها حركة شعبية واسعة تهدف إلي تغيير النظام السياسى القائم جذريًا وإقامة نظام جديد يعبر عن جموع أفراد الشعب أو أغلب أفراده أو على الأقل معظم طوائفه التى ترى أن النظام القائم لم يعد يصلح للبقاء وأنه يتعين إحلال قيادات سياسية جديدة تعبر عن الإرادة الشعبية وتحقق آمال وطموحات الشعب، والثورة بمعناها المتقدم تختلف عن الانقلاب اختلافًا جذريًا، ذلك أن الانقلاب مجرد حركة محددة من فرد أو أفراد لا تستند إلى قوة الشعب بل إلي قوتها الذاتية، وهو يهدف إلى مجرد الإطاحة بالنظام القائم والاستيلاء على السلطة فى المقام الأول وقبل استهداف تغيير الواقع الاجتماعى أو السياسى الذى يطمح إليه أبناء الشعب، وهو يحدث فجأة دون مقدمات أو إرهاصات تنذر بوقوعه، بعكس الثورة التى تسبقها نُذر وشواهد ومقدمات تؤكد قرب وقوعها، وإذا ما استرد الشعب سيادته فإنه يعمد إلى إسناد السيادة إلى فئة تعبر عن آماله وطموحاته وأهدافه، وتمارس هذه الفئة السيادة باعتبارها ممثلة للإرادة الشعبية بغض النظر عن أن قلة منهم قد لا ترضى عن إسناد السيادة إليها، وحتى تضمن السلطة الجديدة ممارسة الحقوق والحريات فإنه يجب أن تُمعن النظر فى الدستور القائم قبل استرداد الشعب لسيادته، فإذا تبين أن الدستور السارى قد ضم نصوصًا تتضمن تبنى الدولة لنهج سياسى أو أيدلوجيه مرفوضة شعبيًا أو خلا من النصوص التى تدعم ممارسة الشعب لحقوقه وحرياته السياسية علي الوجه المأمول لدى أغلب أفراد الشعب فإنه يحق للسلطة الجديدة تعطيل العمل بالدستور القائم أو القوانين السارية وتضع سياجاً من الحماية القانونية تحول بين السلطة والتعدى علي الحقوق والحريات السياسية من جهة وبين الأفراد وتجاوز الحق فى ممارستهم للحقوق والحريات من جهة أخرى

متى كان ما تقدم وكان الشعب المصرى قد انتخب محمد محمد مرسى عيسى العياط (المتهم الأول) لتولى منصب رئيس الجمهورية وتسلم الحكم فى30/6/2012، إلا أنه لم تلبث الاحتجاجات الشعبية أن تصاعدت وتحولت إلى ثورة شعبية فى30/6/2013، بعد أن رفض الاستجابة إلى مطالب الشعب أو الاحتكام إلى استفتاء عام على استمراره فى الحكم، وقد انحازت القوات المسلحة إلى الشعب ونفذت إرادته بعزل رئيس الجمهورية، واتفقت بعض الرموز الوطنية والسياسية والدينية على خارطة طريق للخروج من الأزمة اشتملت فى شق منها على تعطيل العمل بالدستور الصادر سنة 2012 بشكل مؤقت وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد، وكان من المقرر فى القواعد الدستورية أن المراحل الانتقالية عقب الثورات لا تحكمها قواعد الشرعية الدستورية التى تحكم سلطات الدولة فى الأوضاع العاديه، ذلك أن سلطة رئيس الدولة فى ظل الشرعية الدستورية فى الأوضاع العادية ترجع إلى اختيار الشعب وفقًا لأحكام الدستور بينما من يتولى إدارة الدولة فى المرحلة الانتقالية تُرَّد إلى أساس مختلف هو مبدأ دوام الدولة واستمرارها، والذى يحفظ وجود وبقاء الدولة ويكفل استمرار السلطات العامة فى الفترات الانتقالية وفى كل ظروف طارئة أو استثنائية.
وإذ كان ما تقدم وقد انتهينا إلى أن ما قام به الشعب فى30/6/2013 هو ثورة حقيقية وليس انقلابًا طالب الشعب فيها باسترداد سيادته وعزل الرئيس من منصبه، وإذ قام الجيش بتنفيذ إرادة الشعب بعزل المتهم الأول وإبعاده عن الحكم، فإن ذلك لا يكون اختطافًا أو انقلابًا، ويضحى ما أثاره المتهم فى هذا الشأن هو قولٌ مُرسَل لا يسانده دليل مادى أو نص قانونى، ومن ثم يكون التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة باعتباره مواطنًا عاديًا، حتى وإن كانت عن جرائم ارتكبها إبان توليه ذلك المنصب قد جاء متفقاً مع صحيح القانون، ومن ثم يكون القضاء العادى هو المختص بمحاكمته عما نُسب إليه من جرائم، ويضحى الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى على غير سند من الواقع أو القانون حريًا بالرفض .
وطلب الدفاع إستدعاء المستشار عدلى منصور بصفته رئيس الجمهورية السابق وأخرين للمحكمة لمناقشتهم

وحيث أنه بشأن استدعاء المدعو صفوة حموده حجازى واخراجه من محبسه لسؤاله عن علاقته بالمتهم الرابع، واستدعاء الرائد محمد حازم طه الضابط بقطاع الأمن الوطنى لسؤاله عن تحرياته التى أجراها عن أحداث رابعة ودور المتهم الرابع فى الاعتصام المذكور وسماع شهادة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق عن الواقعة باعتباره تولى رئاسة البلاد عقب عزل المتهم الأول، وأن عدم إبلاغه السلطات عن اختلاس وثائق ومستندات من رئاسة الجمهورية يقطع بتلفيق الاتهام، فإنه فضلاً عن عدم اتباعه الطريق الذى رسمته المادة 214 مكرراً (أ) فقرة ثانية إجراءات جنائية وإعلانهم بالحضور قانوناً فإن المحكمة ترى بسلطتها التقديرية أن الدعوى ليست بحاجة إلى سماع مثل هؤلاء الشهود إذ أن الموضوعات التى طلب سماع شهادتهم بشأنها قصد منها إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة، لاسيما وأن أوراق الدعوى لم تُشر من قريب أو بعيد إلى علاقه المدعو صفوه حموده حجازى بواقعات التداعى سواء بالعلم أو المساعده أو التحريض أو ما الى ذلك، ولم يرد ذكره فى الدعوى إلا بخصوص معرفته بالمتهم الرابع أثناء اعتصام رابعة العدوية، ونفى هذه المعرفة أو إثباتها لا يدخل ضمن الفعل المكون للجريمه أو استحالة حدوثها، كما أن الرائد محمد حازم طه الضابط بقطاع الأمن الوطنى وتحرياته التى أجراها عن أحداث رابعة لم يقدم الدفاع للمحكمة ما يدل على أنها تناولت دوراً للمتهم المذكور حتى تستدعيه المحكمة وتناقشه فيما ورد بتلك التحريات، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن شهادة سالفى الذكر غير متعلقة بموضوع الدعوى وأن الدفاع لم يقصد من طلبه إلا التسويف والسعى نحو إطالة أمد الدعوى .
- وبشأن طلب سماع شهادة المستشار عدلى منصور بصفته رئيس الجمهورية السابق، الذى تولى مسئولية البلاد عقب عزل المتهم الأول والذى أسبغ عليه الدفاع وصف شاهد الواقعة، وما تساند إليه الدفاع من أن عدم إبلاغه السلطات عن اكتشافه اختلاس وثائق ومستندات من رئاسة الجمهورية فى عهد سابقه (المتهم الأول) يقطع بتلفيق الاتهام، والمحكمة تشير بداءة إلى أن ما أسبغه الدفاع على الرئيس السابق من وصف شاهد الواقعه غير صحيح فى القانون إذ المقرر أن شهود الواقعه الذين تلتزم المحكمة بسماعهم هم من لم يرد ذكرهم فى قائمة أدلة الإثبات وكانت شهادتهم متصلة بواقعة الدعوى وظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعهم لازماً للفصل فيها، ولما كان الثابت للمحكمة يقيناً من سائر أوراق الدعوى أن المتهم الثالث أمين الصيرفى تمكن من اختلاس وإخفاء الوثائق والمستندات والخروج بها من قصر الاتحادية يوم 28/6/2013 حسبما أقرت بذلك ابنته كريمة بالتحقيقات، وكان الثابت ومن المعلوم للعلم العام أن الرئيس السابق المستشار عدلى منصور تولى رئاسة البلاد يوم 4/7/2013 أى بعد خروج الوثائق والمستندات من قصر الاتحادية، ومن ثم يكون طلب الدفاع استدعاء الرئيس السابق المستشار عدلى منصور لسماع شهادته لم يقصد به إلا المماطلة فى الدعوى لكونها غير متعلقة بموضوعها، ومن ثم لا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن تلك الطلبات دون أن يعد ذلك منها إخلالاً بحق الدفاع .

أردفت المحكمة إلى أن جريمة أختلاس الوثائق والمستندات المتعلقة بالأمن القومى و المنسوبة للمتهم الأول محمد مرسى، وحيث أنه عن جريمة اختلاس أوراق أو وثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية بقصد الاضرار بمركز البلاد والمنسوبة للمتهم الأول وانتفاء السيطرة المادية والفعلية للمتهم عليها ، فأن المادة 77 (د) فقرة (1) بند (2) من قانون.
وقالت المحكمة، أنه تستخلص من تلك الأقوال وجود علاقة منطقية قاطعة بين استلام المتهم الأول لهذه الوثائق والمستندات وبين نيته فى عدم ردها مع علمه بخطورتها، إذ أن المستندات التى سُلمت للمتهم الأول تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية، ويحظر تداولها أو الاطلاع عليها لغير المختصين، ويجب أن تُحفظ بأماكن سرية مؤمنة لتعلقها بأمن ومصالح البلاد وما تحويه من معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى حال تسريبها أو اطلاع غير المختصين عليها، وأن محتوى تلك الوثائق والمستندات من معلومات هو سر من أسرار الدفاع عن البلاد، وفضلاً عن عدم معرفة سبب طلب المتهم الأول لتلك الوثائق والمستندات شديدة الخطورة والتى لم تفصح عنها الأوراق، ومع التسليم بأن الوقوف على المعلومات العسكرية عن البلاد أمر ضرورى لمن يشغل منصب رئيس الجمهورية، إلا أن ثقافته ودراسته وخبرته فى هذا المجال لا تؤهله لفحصها وتحليلها وبيان مدلولها منفرداً بعيداً عن مستشاره العسكرى (قائد الحرس الجمهورى) فتلك الوثائق كانت تتضمن معلومات عن تسليح القوات المسلحة المصرية وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية وتشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وأبرز الأسلحة بها والتواجد الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة العربية والتوازن العسكرى الإسرائيلى وقدرات وإمكانيات الجيش الإسرائيلى وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء، فمثل تلك المستندات نظرًا لما تتضمنه من معلومات بالغة الخطورة وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد تحتاج فى دراستها وتحليلها واستيعاب أوجه الكمال أو القصور إلى خبرة متكاملة فى المجال العسكرى، ولم تكشف الأوراق عن أنه قام بعرضها على أى من المختصين بالأمور العسكرية أو تشاور بشأنها مع أحد، فضلاً عن أنه كان يمكنه إعادتها لحفظها بأرشيف الحرس الجمهورى لحين طلبها عند الحاجة إليها ذلك لو كان حريصا على سريتها، إلا أنه آثر الاحتفاظ بها منذ شهر يوليو 2012 حتى تاريخ عزله فى 3/7/2013 وعلى مدى عام كامل، وحتى مع صدور منشور أمنى من رئيس ديوان رئيس الجمهورية بمجابهة الأحداث المتوقعة فى 30 يونيو 2013 ووجوب نقل جميع المستندات من مقر قصر الاتحادية الى أماكن حفظها بقصرى عابدين والقبة، وعلى الرغم من علمه وموافقته على ذلك المنشور الأمنى بعد عرضه عليه من رفاعة الطهطاوى رئيس الديوان آنذاك، لم يقم بإعادة تلك الوثائق إلى مكان حفظها، ثم تواجدها لدى المتهم أمين الصيرفى رغم عدم اختصاصه بحفظها وعدم جواز اطلاعه عليها لتعلقها بأسرار الدفاع وعدم الاستجابة لنصيحة اللواء نجيب عبد السلام بخطورة ترك المستندات خارج الحفظ، كل هذا تستخلص منه المحكمة أنه استولى على تلك المستندات، وأن نيَّته قد تحولت من حيازتها حيازة ناقصة إلى حيازة تامة بِنيَّة التملك، وأصبح يتصرف فيها تصرف المالك مع علمه بأن تلك الأوراق والوثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصلحتها القومية فى حماية وجودها أو وحدتها أو تدعيم كيانها أو تتعلق بصيانة سلامها أو دفاعها الحربى أو المدنى .

وأضافت المحكمة، أنه بشأن ضبط تلك الوثائق بمنزل المتهم أمين الصيرفى (الثالث) مع الأوراق الأخرى الواردة لمكتب رئيس الجمهورية من الجهات السيادية، فإنه لما كان الإثبات الجنائى يخضع لمبدأ الإثبات الحر وهو ما يعنى الاعتراف للقاضى الجنائى بحرية كاملة فى تكوين عقيدته عن الدعوى وفقاً لما يمليه عليه اقتناعه الشخصى محمولاً على الأدلة التى اطمئن إليها وجدانه واستراح لها ضميره إثباتاً ونفياً، والدليل قانوناً هو البرهان الذى يشيد القاضى عليه حكماً لا يقبل الشك يبلور فيه عقيدته فى الدعوى، بينما الدليل منطقاً هو قياس مؤلف من مقدمات يقينية تؤدى حتماً وضرورةً إلى الحقيقة، وقد اعترف الشارع بالقرينة كأحد أدلة الإثبات، ويقصد بالقرينة فى مقام الإثبات هى القرينة القضائية التى قوامها عمل ذهنى بحت يستنتج من خلاله القاضى واقعة مجهولة من واقعة معلومة تؤدى إليها حتماً بطريق اللزوم العقلى، واستنتاج الواقعة المجهولة من الواقعة المعلومة هو فى الواقع استنتاج لنتائج من المقدمات وهو من صميم عمل القاضى الجنائى فيتخذ القاضى من الواقعة المعلومة قرينة على ثبوت الواقعة المجهولة وهى بهذا المعنى تعتبر دليل إثبات غير مباشر، ومن المقرر أنه لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرةً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ومن المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وجميع عناصر الدعوى المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، وكان تقدير الدليل موكولاً إليها فمتى اقتنعت به واطمأنت إليه أخذت به، كما أن من سلطتها أن تأخذ فى تكوين عقيدتها بقرائن الأحوال وهى من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية.
وأكدت المحكمة أنها تطمئن وبيقين إلى وجود اتفاق بين المتهمين محمد مرسى (الأول) وأمين الصيرفى (الثالث) على إخفاء الثالث لتلك الوثائق بعد اختلاس الأول لها، وذلك لاستحالة الاستيلاء عليها بدون علم المتهم الأول إذ أن تلك الوثائق تم تسليمها للمتهم الأول شخصياً، وكان يعلم بأهميتها وخطورة ماتتضمنه من معلومات على الأمن القومى وأنه لايجوز لغير المختصين الاطلاع عليها، ومن ثم كان يتعين عليه إعادتها إلى إدارة الحفظ بالحرس الجمهورى لحفظها، طبقاً للمعمول به بشأن الوثائق العسكرية، إلا أنه لم يفعل، ومن غير المقبول الزعم بالاستيلاء على الأوراق أو الوثائق دون علمه أو فى غفلة منه، فالإجراءات الأمنية تحول دون ذلك أخذاً بما قرره اللواء أسامة حسين المتولى مدير الادارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية أمام المحكمة من أنه بعد انتهاء العمل اليومى بمقر قصر الاتحاديه ومغادرة الرئيس والعاملين تقوم إدارة الأمن بالإشراف على القائمين بأعمال النظافة بها والتأكد من إحكام إغلاق المكاتب وتحتفظ بالمفاتيح لصباح اليوم التالى، ومن ثم يتعذر الدلوف إلى المكتب والاستيلاء عليها، فضلاً عن أنه لم يبلغ باختفاء تلك الوثائق، ومن ثم فإن ظهورها مع المتهم الثالث هى قرينة منطقية مؤيدة لما استقر فى وجدان المحكمة من اختلاس المتهم الأول لها مع علمه بأن تلك الأوراق والوثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصلحتها القومية فى حماية وجودها ووحدتها وتدعيم كيانها وتتعلق بصيانة سلامها ودفاعها الحربى والمدنى، وأنه تصرف فيها تصرف المالك بتسليمها للمتهم للثالث، رغم عدم اختصاص الأخير وحظر الاطلاع عليها أو حفظها أو معرفة مكنونها لتعلقها بأسرار الدفاع، أياً ماكان باعثه فى ذلك، وأن الأخير قام بإخفائها، وقد تأيد ذلك بتحريات الأمن الوطنى التى أكدت قيام محمد محمد مرسى العياط (المتهم الأول)، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى (المتهم الثالث) بتجميع الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الخارجية والداخلية، والتى من شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد، وتعد من أسرار الدفاع واخراجها من أماكن حفظها بالمقر الرئاسى، ونقلها أمين الصيرفى (المتهم الثالث) إلى مسكنه الكائن بالتجمع الأول، وأكدت أيضاً تحريات هيئة الأمن القومى أنه فى غضون يونيو2013 قام المتهم الثالث بالاستيلاء على العديد من الملفات والتقارير والمستندات والخطابات المرسلة لرئيس الجمهورية السابق خلال فترة حكمه والواردة إليه من وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية، والرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطنى، ومؤسسات الدولة وأخفاها فى مسكنه بعلم الرئيس الأسبق (المتهم الأول).
أسباب براءة المتهمين مرسي من جريمة الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها لدولة أجنبية.

قالت المحكمة، إ نه فيما يتعلق بالجريمة المنسوبة للمتهمينَ الأول والثانى والثالث والخامس والثامنة من حصولهم على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية (دولة قطر) ومن يعملون لمصلحتها (البند أولاً) وهو الأمر المؤثم بالمادة (80) من قانون العقوبات والتى تنص على أن " يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحدٍ ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأى وسيلة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة الدولة الأجنبية شيئًا يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به".
وتابعت أن هذه الجريمة تتطلب ركنًا ماديًا يتمثل على فى الحصول على السر، أى التوصل إليه والتمكن من حيازته بأى وسيلة وعلى أى وجه وذلك بالإضافة إلى ركنها المعنوى الذى يتمثل فى أن الجانى هو خائن أو جاسوس يسعى للاستحواذ عليه بأية طريقة بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية، ولذلك فقد اكتفى القانون فى تمام مادية الجريمة مجرد الحصول على السر، متى قامت هذه النية لدى الجانى، حتى ولو لم يحصل تسليمه أو إفشائه للدولة الأجنبية فعلاً .
وأضافت أن القصد الجنائى فى هذه الصورة خاص، فيجب فوق علم الجانى بأنه يتوصل إلى الحصول على سر للدفاع أن تكون غايته من وراء ذلك تسليم السر إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الدافعة له على ارتكاب الفعل، ولم يُفرق المشرع فى استحقاق العقاب بين من حصل على السر ومن توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها، وجاء نصًا عامًا حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها.

وتابعت، أنه كان ذلك وكان القصد الجنائى فى هذه الجريمة هو قصدٌ خاص فيجب فوق علم الجانى بأنه يتوصل إلى الحصول على سر من أسرار الدفاع أن تكون غايته من وراء ذلك تسليم السر إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها، ومع التسليم بتوصل المتهمين إلى الحصول على وثائق ومستندات تحوى أسرار الدفاع على نحو ما أشارت إليه المحكمة سلفاً، إلا أن الأوراق جاءت خلوًا مما يشير بيقين إلى أن حصولهم على تلك الأوراق كان بقصد تسليمها إلى دولة قطر أو إلى من يعملون لمصلحتها فلم يثبت على وجه القطع حدوث اتصال مباشر أو غير مباشر بين أى من المتهمين الخمسة سالفى الذكر وبين أى ممن يعملون لمصلحة الدولة الأجنبية (قطر) بحيث يكون حصوله على تلك المستندات بقصد تسليمها إليهم، ومن ثم فقد انتفى الركن الخاص بهذه الجريمة، وتكون قد فقدت ركنًا من الأركان اللازمة لانطباق النص القانونى على هذا الفعل، ولا يقدح فى ذلك ما ورد بالتحريات من أنه صدرت تعليمات من التنظيم الدولى للإخوان إلى المتهمين محمد محمد مرسى العياط (الأول)، وأحمد محمد محمد عبد العاطى(الثانى)، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى (الثالث) بنقل الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد إذ أن ذلك جاء مرسلاً لم يقم عليه دليل يؤيده، فالتحريات تكون معززة لغيرها من الأدلة وليست دليلاً بذاتها على ثبوت واقعة معينة، ولا ينال من جديتها ولا يعيبها ولا ينال منها تجزئة المحكمة لها وعدم التعويل على جزء منها لعدم قيام دليل آخر بالأوراق على صحة ما ورد بهذا الجزء منها، وإذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة واستخلاص ما ترى أنها مؤدية إليه من براءة أو إدانة بغير معقب عليها فى ذلك، وهى ليست ملزمة فى حالة البراءة أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، وفى إغفال التحدث عن بعض هذه الأدلة ما يفيد أنها أطرحته.

واكدت المحكمة، أنه فيما يتعلق بجريمة اختلاس أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية (البند رابعاً) والمنسوبة للمتهم الثانى فإن هذه الجريمة لم يقم عليها دليل، ذلك أنه من المقرر قانونا أن الاختلاس يكون بكل فعل يقع من الحائز يدل على أنه قد حول حيازته للأوراق من ناقصة إلى تامة بنية التملك، أى بكل فعل يدل على أن الحائز قد استولى على المستندات لنفسه وتصرف فيها تصرف المالك، كما لو عرضها للبيع أو باعها فعلاً، أو أعطاها ولو بدون مقابل إلى دولة أجنبية أو من يعمل لمصلحتها وما إلى ذلك، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم أحمد محمد عبد العاطى (الثانى) كان يشغل مدير مكتب المتهم الأول إبان أن كان رئيسًا للبلاد وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 20 لسنة 2012 وأنه كان يختص بتلقى الوثائق والمستندات التى تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية وأنه كان يقوم بحفظها فى دولاب خشبى فى مكتبه أو فى الخزينة المُعدة لذلك، وأنه كان يحتفظ بمفاتيحهما مشاركة مع المتهم الثالث وقد ثبت ذلك من شهادة كل من وحيد أبو النجا الحسينى أبو النجا، وعبد المجيد صلاح عبد المجيد محمد، ووائل سيد حسن سيد، وهشام عزت محمد حسين الموظفين بسكرتارية مدير مكتب رئيس الجمهورية - أمام المحكمة – والذين توافقت شهادتهم على أنهم كانوا يعملون بمكتب أحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية آنذاك وكانوا يختصون بحفظ المكاتبات والأوراق الواردة له عدا المكاتبات التى تحمل درجة سرية والتى ترد من الجهات السيادية (المخابرات العامة والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية) حيث كانت ترد فى مظاريف مغلقة لا يتم فضها أو الاطلاع على فحواها تنفيذًا لتعليمات أحمد عبد العاطى وكانت تقيد فى الدفاتر بعنوان مظروف مغلق واسم الجهة الوارد منها إن كانت موضحة على المظروف والرقم إن وجد وتعرض مغلقة على أمين الصيرفى لعرضها على أحمد عبد العاطى ويتولى هو فتحها وعرضها وحفظها ولم يكن يتم إثبات فحوى تلك المكاتبات أو قيدها بأى دفتر وكانت تحفظ فى مكتبه فى دولاب خشبى أو بالخزانة ويحتفظ هو وأمين الصيرفى (المتهم الثالث) الذى كان يعمل سكرتيرًا له بمفاتيحهما وأن أمين الصيرفى كان يزاول عمله من ذات غرفة مكتب أحمد عبد العاطى ويفصل بينهما فاصل خشبى، ومن ثم فإن حفظ الوثائق والمستندات التى ترد من الجهات السيادية سالفة الذكر والتى تحمل درجة سرية كانت فى خزانة بمكتب أحمد عبد العاطى الذى يشاركه فيه المتهم الثالث أمين الصيرفى وأن مفاتيح الخزانة كانت أيضا شائعة بينهما دون غيرهما، وإذ ثبت أن هذه الوثائق قد تم إخراجها من مكان حفظها برئاسة الجمهورية فى حقيبة إلى منزل المتهم الثالث أخذًا بما أقرت به المتهمة الثامنة كريمة أمين الصيرفى من أن والدها هو الذى أحضرها إلى منزله وأنها كانت ملفوفة بورق يحمل شعار رئاسة الجمهورية، ولم يقم فى الأوراق دليل على أن هناك اتفاق بين المتهم الثانى والثالث على اختلاس تلك الوثائق والمستندات وإخفائها، كما لم يضبط شىء من تلك الوثائق لدى المتهم الثانى، ومن ثم يتعذر نسبة الاختلاس إليه، ولا يقدح فى ذلك ما ورد بالتحريات من أنه صدرت تعليمات من التنظيم الدولى للإخوان إلى المتهمين محمد محمد مرسى العياط (الأول)، وأحمد محمد محمد عبد العاطى(الثانى)، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى (الثالث) بنقل الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد إذ أن ذلك القول جاء مرسلاً لم يقم عليه دليل يؤيده، ومن المقرر أن التحريات تكون معززة لغيرها من الأدلة وليست دليلاً بذاتها على ثبوت واقعة معينة، ولا ينال من جديتها ولا يعيبها تجزئة المحكمة لها وعدم التعويل على جزء منها لعدم قيام دليل آخر بالأوراق على صحة ما ورد بهذا الجزء .
وأختتمت الحيثيات، أنه لما كان من المقرر أن أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى والتحقق الكامل والوصول إلى اليقين الأكيد قبل إصدار الحكم بالإدانة، واليقين القضائى الذى يرتاح إليه ضمير القاضى يستمد أساسه من أصل البراءة، واليقين المطلوب ليس اليقين الشخصى للقاضى فحسب وإنما هو اليقين القضائى الذى يمكن أن يصل إليه الكافة والذى يتفق مع العقل والمنطق، وإذ كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دامت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، وإذ كانت المحكمة تتشكك فى وجود اتفاق بين المتهم الثانى والثالث على اختلاس تلك المستندات وخلت الأوراق من دليل يقينى على اشتراك المتهم الثانى فى هذه الجريمة فإنها تقضى له بالبراءة عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved