النقض تتجه لتطبيق تعديلات الإجراءات الجنائية على الطعون الجديدة فقط

آخر تحديث: الأحد 16 يوليه 2017 - 7:53 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد جمعة:

- «المواد الجنائية» تحسم الأمر فى بداية أغسطس وتوحد المبدأ

- مصدر قضائى: بعض الدوائر تصدت للطعون وفقًا للتعديلات الجديدة لكنها لم تفصل فيها حتى الآن
كشفت الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى الفترة الأخيرة عن تباين فى تطبيق التعديلات التى أدخلت على إجراءات الطعن، والتى صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 27 إبريل الماضى.

وتنص التعديلات الجديدة على أنه «إذا كان الطعن مقبولا شكلا ومبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه».
وجاءت التعديلات بهدف سرعة إجراءات التقاضى بنظر القضية مرة واحدة أمام الجنايات ومرة أخرى أمام محكمة النقض فقط، وذلك بخلاف النص السابق الذى كان يلزم محكمة النقض بـ«إلغاء حكم الجنايات إذا كان مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنائية أخرى، ليحق للمتهمين الطعن على الحكم مرة ثانية أمام النقض».
وقال مصدر قضائى لـ«الشروق»: إن أحكام النقض تناقضت بعد إقرار التعديلات، فيما يخص الطعون السابقة على إقرار القانون، مشيرًا إلى أن بعض الدوائر استندت إليها فى التصدى لبعض الطعون المعروضة عليها دون النظر إلى تاريخ تقديمها وقضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظرها لكن لم تفصل فيها حتى الآن، والبعض الآخر لم يعتد بالتعديلات فى الطعون المقدمة للمحكمة قبل إقرار التعديلات.
وأمام هذه الإشكالية تلجأ المحكمة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية لتوحيد المبادئ القانونية، بحيث تسير جميع الداوئر على ما تنتهى إليه الهيئة. 
وقال مصدر قضائى آخر: إن الهيئة العامة للمواد الجنائية، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، رئيس محكمة النقض، ستجتمع بداية شهر أغسطس المقبل لحسم الأمر، وتوحيد المبدأ الذى تسير عليه الدوائر عند التصدى للطعون سواء تلك التى قدمت قبل إقرار التعديلات أو التى قدمت بعدها.
وأضاف فى تصريحات لـ«الشروق» أن الهيئة تتجه إلى الالتزام بالتعديلات فى الطعون الجديدة فقط التى قدمت للمحكمة بدء من يوم 27 إبريل الماضى تاريخ إقرار القانون، أما بالنسبة للطعون القديمة فيسرى عليها نصوص القانون السابقة.
ومن بين أحكام النقض التى لم تعتد بالتعديلات، ما قضت به المحكمة برئاسة المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض السابق، فى 4 مايو الماضى، بإلغاء أحكام الإعدام والسجن الصادرة من محكمة جنايات قنا ضد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بمعركة «الدابودية والهلايل» بمحافظة أسوان، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
وسطر الشوربجى فى أسباب الحكم أن التعديلات الجديدة لا تسرى على الطعون التى قدمت قبل تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية.
ومن ذلك أيضا حكم جنح النقض، فى 21 مايو الماضى، بإلغاء حكم إدانة الكاتب «أحمد ناجى» المحرر الصحفى بجريدة أخبار الأدب، بتهمة خدش الحياء العام، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى.
وفيما يخص الحكمين المهمين الصادرين من رئيس محكمة النقض الجديد المستشار مجدى أبو العلا، قبل توليه منصبه، فى قضية «مقتل حارس قاضى الرئيس الأسبق محمد مرسى»، والحكم الصادر من نائبه الثانى المستشار إبراهيم الهنيدى، فى قضية «أحدث القائد إبراهيم بالإسكندرية» واللذان صححا فيهما حكم الجنايات فى الطعنين المقدمين للمحكمة لأول مرة، ولم تودع حيثياتهما حتى الآن، أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المحكمة لم تستند فى حكمها إلى التعديلات الجديدة ولكنها استندت إلى قانون إجراءات الطعن أمام المحكمة قبل تعديله والذى يمنحها الحق فى التصدى للطعن المنظور أمامها لأول مرة إذا وجدت خطأ فى تطبيق القانون. 
وأوضح الهنيدى أن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص فى المادة 39 قبل تعديلها على أنه «إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون» مضيفًا أن ما تم تعديله هو الجزء الآخر الذى ينص على أنه «إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى الجنايات».

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved