«السيسي» يصدر قانون حماية المستهلك.. تعرف على أحكامه

آخر تحديث: الأحد 16 سبتمبر 2018 - 6:29 م بتوقيت القاهرة

كتب-محمد نابليون:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.

ونصت المادة الأولى من القانون على عدد من التعريفات الخاصة بنص القانون.

ونصت المادة الثانية على أن "حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية والتي منها الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، والحق في الحصول على جميع البيانات الصحيحة عن الخدمات والمنتجات التي يشتريها ".

ونصت مادة (3) على أن "يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك، وفقا للمواصفات القياسية المصرية، وفي حالة عدم وجودها يتم العمل بالمواصفات الدولية المعتمدة في مصر".

وتنص مادة (4) على أن "يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأية بيانات آخرى تحددها اللائحة التنفيذية".

وتنص المادة (5) من مشروع القانون على أن "يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات أو البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو العقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، أو غير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونة باللغة العربية، وبخط واضح تسهل قراءته، وأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداهما اللغة العربية.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved