المحامون.. إهدار حق الدفاع
آخر تحديث: الجمعة 16 نوفمبر 2012 - 9:40 ص بتوقيت القاهرة
الشروق
حركة محامون من أجل العدالة وصفت الجمعية التأسيسية، بأنها أهدرت حق الدفاع فى مشروع الدستور الجديد، وأكدت أن الجمعية رددت «النص الضعيف المعيب المبتور الذى ورد فى دستور 1971، والذى شهد حق الدفاع فى ظله تغولا عصف به وأفقده قيمته، فضلا عن العوار والسطحية والركاكة التى صيغ بها قدر غير قليل من مواد مسودة الدستور التى أعلنت على المصريين».، على حد وصف الحركة.
وكان وفد من نقابة المحامين طالب اللجنة بتعديل المادتين 32 و65 من المسودة الثانية للدستور، من أجل تدعيم حق الدفاع، وضمان حماية المقبوض عليهم، والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية، وأعدت النقابة نصين بديلين للنصين اللذين تعترض عليهما.
المادة 32، أيضا طلبت النقابة تعديلها واقترحت أن تؤكد على أنه لا يجوز التحقيق مع أى مشتبه به مقبوض عليه فى أى مكان إلا بحضور محاميه، والتأكيد على أنه لا يجوز أن يقدم أى شخص للمحاكم الجنائية بغير محامٍ موكل أو منتدب.
على أن يكون نصها «فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر، إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ويجب أن يبلغ كل من يقيد حريته ولا يجرى التحقيق معه فى أى مكان إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محاميا، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما ولا يجوز أن يحاكم المقبض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبة وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض». المادة 65، طلبت النقابة أن تنص صراحة على ضمان استقلال المحامى وحصانته أثناء أو بسبب عمله، مع مد نطاق الاستقلالية والحصانة على محامى الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام، ليصبح نص المادة بعد التعديل «حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله، هذا وتسرى هذه الأحكام على محامى الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام، كما يضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء».