باعتا طفلة حديثة الولادة.. الإدارية العليا تؤيد فصل ممرضتين ببني سويف

آخر تحديث: السبت 16 نوفمبر 2019 - 2:30 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة، حكما قضائيا برفض الطعنين المقامين من ممرضتين بداري رعاية الطفولة والأمومة بمحافظة بنى سويف، وأيدت فصلهما من الخدمة لقيامهما ببيع طفلة حديثة الولادة دون الاستدلال عن مصيرها.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وحسن محمود ونبيل عمر نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة إن ظاهرة الإتجار بالبشر من أخطر الظواهر وأبشع الجرائم التى تؤثر بشكل مباشر على الإنسان بحسبانها جريمة ضد الإنسانية، نظرا لطبيعة هذه الجريمة التى تتم من خلال بيع وشراء البشر أنفسهم، وقد انتبهت الدولة المصرية إلى خطر ظاهرة الإتجار البشر، وكانت من أولى الدول التى كافحت تلك الجريمة بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية، وبطريقة تحترم حقوق الإنسان احترامًا كاملاً، حيث أصدرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وأضافت المحكمة أن القانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر توسع في تعريف الاتجار بالبشر لتشمل كل صور المساهمة لإحكام الرقابة ومجابهة تلك الجريمة ضد الإنسانية بما يُعد مرتكباً لجريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعى بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية.

وأشارت المحكمة إلى أن الثَّابِت من الأوْرَاق أن كلا من الممرضة (هـ.ح. ع) بدار رعاية الطفل ببني سويف والممرضة (ر. ع. ع) برعاية الأمومة والطفولة بذات المحافظة استلمتا الطفلة حديثة الولادة من اَحاد الناس دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك بإضافتها في الدفاتر طبقاً للإجراءات القانونية، وقيام الأولى منفردة بتسليم الطفلة إلى شقيقتها التي أعادتها مرة أخرى، ولم يستدل على مصيرها حتى تاريخه مما أدى إلى فقدانها.

وأوضحت المحكمة أن الثابت أن الممرضتين مع غيرهن كن يقفن أمام باب الدار من الخارج ومعهن طفلة ويتحدثن مع بعضهن عن بيع هذه الطفلة لمواطن "لا يُنجب"، وفي ذات اليوم في الساعة التاسعة مساءً، سمعت إحدى زميلتهن أن إحداهن تتحدث في الهاتف مع الأخرى وتقول لها: "أين نصيبي من بيع الطفلة؟"، ورأتهما واقفتين مع أحد الأهالي ومعه سيدة والرجل معه طفلة يريد تسليمها للدار فوافقت الأولى على أخذ الطفلة، وقالت إنها ستعطيها لأختها التي لا تنجب فردت عليها الشاهدة بأن التبني حرام فقالت لها: "هو الحرام أن أختي متخلفش" على الرغم من أن إجراءات تسليم الأطفال للدار تتمثل في قيام المواطن الذى يريد تسليم الطفلة بتحرير محضر في الشرطة ويحال المحضر للنيابة العامة ثم يتم تسمية الطفل باسم رباعي وتصدر قرار بتسليمه للدار ويستخرج شهادة ميلاد له ويسجل بسجلات الدار، وعليه فإن الثابت يقينا من الأوراق ومما جاء بشهادة الشهود أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنتين ثابتة فى حقهما ثبوتا يقينيا لا مُراء فيه.

وانتهت المحكمة إلى أن ما نسب للممرضتين من مخالفة تثير شبهة ارتكابهما جريمة الإتجار بالبشر، كانت توجب على جهة عملهم أن تبادر إلى إبلاغ النيابة العامة لتحقق فى تلك الجريمة خاصة وقد نجم عنها فقدان الطفلة الرضيعة من جراء فعلهما، خاصة وأن القانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر قد تضمن عقاباً جنائيا صارماً للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة وارتكب جريمته في الاتجار بالبشر بأية وسيلة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، والقدر المتيقن منه ثبوت فقدان الطاعنتين شرط التحلي بالأمانة والثقة فيما أداء عملهما وهو شرط بقاء لا ابتداء لجميع موظفى الدولة يجب على الموظف العام أن يتحلي به طوال مدة خدمته، فإن هو فقده افتقد شرطا أساسيا لتولي الوظائف العامة، مما يتعين معه مؤاخذتهما بالشدة الرادعة جزاءً وفاقا لما اقترفتا من ذنب إداري أيا كانت الدوافع المؤدية إلى ارتكابه، وخاصة وأن الطفلة الرضيعة تم فقدانها حتى لحظة صدور هذا الحكم، ولم تكشف أوراق النيابة الإدارية عن مصيرها الذي كان من الممكن أن تكشف عنه النيابة العامة والقضاء الجنائى حال إبلاغ الجهة الإدارية، وهو ما جفت الأوراق عنه.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved