السيسي يصدر قانون تعديل عقوبات التعدي على أراضي وعقارات الدولة والأشخاص «نص كامل»
آخر تحديث: الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 5:02 م بتوقيت القاهرة
محمد نابليون
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
واقترحت الحكومة التعديلات التي أدخلت على القانون، بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا في أكتوبر 2018، بعدم دستورية تعديلات قانون العقوبات الصادرة بالقانون رقم 34 لسنة 1984، لمخالفتها دستور 1971، بعدم عرض التعديلات المنصوص عليها في المادتين 115 مكرر و372 مكرر من القانون المشار إليه، على مجلس الشورى لأخذ الرأي فيه، وهو ما كان يتطلبه الدستور آنذاك لإقرار القوانين المكملة.
ونصت التعديلات الجديدة في المادة الأولى منها على أن يستبدل بنصوص المواد 115 مكررا و369 و370 و371 و372و372 مكررا من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصوص الآتية :-
«المادة 115 مكرر»
كل موظف عام تعدى على أراض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيرى أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القاون، وذلك بزراعتها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة أو سهل لغيره بأي طريق، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو يرده مع إزالة ما عليه على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
«المادة 369»
كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمةيه او كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده الانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل من دخل عقار رغم صدور حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها على أنه اذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه.
«المادة 370»
كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى إحدى ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
فإذا وقعت هذه الجريمة ليلا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الاول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه.
«المادة 371»
كل من وجد فى أحد المحلات المنصوص عليها فى المادة 370 من هذا القانون مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
«المادة 372»
مع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 371 من هذا القانون ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
أما لو ارتكبت الجريمة ليلاً بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا زيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
«المادة 372 مكررا»
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكه للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى، أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو فى حيازة أى منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الإنشاءات على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين فى حالة العود.