«الشروق» تستعرض أبرز مواد قانون الجمارك الجديد بعد إحالته لمجلس النواب

آخر تحديث: الإثنين 17 فبراير 2020 - 8:57 م بتوقيت القاهرة

استبدال عبارة قانون الجمارك بـ«تنظيم الإعفاءات الجمركية»
لا يجوز الإفراج عن البضاعة قبل إتمام الإجراءات وأداء الضريبة الجمركية

يعرف قانون الجمارك الجديد النافذة الواحدة، بأنها عبارة عن منصة معلوماتية متكاملة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بالإفراج عن البضائع، بما فى ذلك المعاملات التى تخص مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئات الموانئ وهيئة الاستثمار وكل الجهات المعنية بهذا الشأن.
«الشروق» تنشر نصوص مشروع قانون الجمارك الجديد، بعدما أحالته وزارة المالية إلى مجلس النواب، فى وقت سابق، والذى استمدت أحكامه من قانونى الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين، وما لحقهما من تعديلات.
ونص المشروع الجديد على أنه يعمل بأحكام قانون الجمارك الجديد دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها، فيما تنص المادة الثانية على استبدال عبارة قانون الجمارك بعبارة قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون 186 لسنة 1986 أينما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
ومن المتوقع بعد إقرار القانون الجديد أن يلغى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986، ويلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
والقانون الجديد يعطى لموظفى المصلحة ممن لهم حق الضبطية القضائية تتبع البضائع المشتبه فى تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية، بحسب نص المادة الخامسة من الفصل الثانى.
كما ينص القانون على المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات ومؤسسات الملاحة والنقل ومكاتب الشركات الطبيعية والاعتبارية وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية، الاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج.
الضريبة الجمركية ووفقا للقانون الجديد، تشمل خضوع البضائع التى تدخل الإقليم الجمركى للضريبة المقررة فى التعريفة علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى، إلا ما يستثنى بنص خاص أما البضائع التى تخرج من الإقليم الجمركى فلا تخضع للضريبة الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص.
ولا يجوز الإفراج عن أى بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية، وأداء الضريبة الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 12 الخاصة بالضريبة الجمركية من القانون الجديد على أن يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها وتحديد تاريخ نفاذها ثم يعرض على مجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدوره أو أول جلسة انعقاد للبرلمان أيهما أقرب، فإذا أقره البرلمان يعتبر نافذا من تاريخ صدوره، وإذا لم يقره بقى نافذا بالنسبة للمدة ما بين تاريخ الصدور حتى تاريخ عدم إقراره.
وبحسب المادة 14، يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وأجزائها لمدة لا تتجاوز سنة نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.
وتكون قيمة الوعاء الضريبية الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الورادة، هى قيمتها الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى أراضى الجمهورية، وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبى تقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان أو السعر المعلن بقرار من الوزير.
ويتم إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات وطبية وألبان ووسائل تنظيم الأسرة، ووفقا لم يصدر بقرار من الوزير المختص وفى جميع الأحوال يجوز الإعفاء من شرط المعاينة بناء على طلب الجهة وموافقة الوزير.
ووفقا لبند الإعفاءات الجمركية تحصل الضريبة الجمركية بالنسبة التى يحددها القانون من القيمة وبشرط المعاينة على ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة على ألا تتجاوز القيمة المحددة بالقانون، وذلك للسيارات اللازمة لإنشاء أو التوسع فى الشركات المرخص لها العمل داخل مجال النقل السياحى على أن تؤدى الضريبة كاملة على ما زاد عن حد الإعفاء.
أما على البضائع العابرة «الترانزيت»، يجوز نقل البضائع أجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة دون أن تأخذ طريق البحر بعد تقديم أحد الضمانات التى تقبلها المصلحة.
ووفقا للقانون لا تخضع البضائع العابرة للتقييد أو الحظر إلا إذا نص على خلاف ذلك فى القوانين أو القرارات الصادرة فى هذا الشأن، وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ تقديم الضمان.
وعن إنشاء المناطق الحرة يتعين على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل الترخيص استطلاع رأى المصلحة فى الشروط والمواصفات المطلوبة ويعد عدم رد المصلحة خلال 15 يوما من تاريخ ورود الطلب موافقة منها على السير فى إجراءات الترخيص وفى جميع الأحوال، يتم إخطار المصلحة بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه لتحقيق الرقابة الجمركية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved