«بدل العلاج» يفجر أزمة بين القضاة والحكومة

آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2017 - 7:12 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد نابليون:

- 56 قاضيًا على رأسهم مساعد وزير العدل يقاضون رئيس الوزراء ووزير المالية لإدراجه ضمن موازنة القضاء واعتباره جزءًا من الراتب
أقام 56 قاضيًا وعضو نيابة عامة، على رأسهم المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بإلزام رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية ورئيس موازنة القضاء والنيابة العامة، ورئيس الإدارة المالية للاستحقاقات، بصرف بدل الدواء الشهرى المقرر للقضاة وأعضاء النيابة العامة من الخزانة العامة اعتبارا من شهر يونيه 2017 وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى.


كما طالبت الدعوى بإلزام المدعى عليهم بإدراج بدل الدواء الشهرى المقرر للقضاة وأعضاء النيابة العامة ضمن موازنة القضاء والنيابة العامة باعتباره جزء من الراتب.

وقالت الدعوى إنه بتاريخ 26 يونيه 1975 صدر القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والذى ينص على أن ينشأ بوزارة العدل صندوق وتكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية. وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر هذه الهيئات، ويخصص لكل هيئة قضائية قسم فى موازنة الصنوق، ويصدر بتنظيم الصندوق قواد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وأضافت الدعوى أن وزير العدل أصدر بتاريخ 29 مارس 1987 القرار رقم 1866 لسنة 1987، والذى نص فى مادته الأولى على أنه: «مع عدم الإخلال بنظام العلاج والدواء المعمول به حاليا يصرف لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ــ المنتفعين بنظام الصندوق ــ مبلغ نقدى شهرى مقابل الدواء».

وأوضحت الدعوى أنه إعمالًا لذلك القرار الوزارى تم صرف بدل دواء شهرى للقضاة وأعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم بصفة دورية وبانتظام لمدة 30 عاما منذ تاريخ إقراره المشار إليه وحتى الآن، مؤكدة أن ذلك البدل أدرج فى بيان صرف مفردات الراتب ببند مستقل تحت مسمى «مقابل الدواء».

وتابعت الدعوى: «إلا أنه فى الآونة الأخيرة أوقف صرف هذا البدل لمدة تجاوزت الشهرين بدعوى عدم وجود موارد بالصندوق تغططى صرفه، ثم قدمت وزارة المالية إعانات مالية لتغطى الصرف ولكن دون الالتزام بمواعيد الاستحقاق، إلى أن وصل الأمر إلى تعطيل صرف هذا البدل لمدد طويلة مما أدى إلى تراكم مستحقات القضاة وأعضاء النيابة العامة المالية الناشئة عن هذا البدل، وبالتالى ألحق أضرار مادية بالغة بهم، باعتبار أن ذلك البدل يعتبر جزءًا من الراتب الشهرى، وقد اتخذه بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة كضمانة لسداد أقساط قروض بنكية حصلوا عليها لتعينهم على التزاماتهم الاجتماعية».

وجاء ضمن ما استندت إليه الدعوى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن الخدمات التى كفلها نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها الحاليين والسابقين وشمل بها أسرهم، لا تعتبر من أعمال التبرع التى يقدمها الصندوق لمستحقيها، بل استهدف المشرع بتقريرها أن تعينهم ــ مع المعاش الأصلى ــ على إشباع الحد الأدنى من احتياجاتهم بثًا للاطمئنان فى نفوسهم، فلا يجوز حجبها أو الرجوع فيها أو وقفها بما يعطل حقوقًا كفلها الدستور لكل مواطن.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved