النواب يوافق على المادة الثانية من تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات

آخر تحديث: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 2:17 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين وأحمد عويس

وافق مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، المقدم من الحكومة.

ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على الإبقاء على المادة وفقًا للنص الأصلي في القانون رقم 67 لسنة 2010.

وتنص المادة على أن "للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق، مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكى يصبح المشروع صالحاً للاستخدام فى الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واضطراد طوال فترة التعاقد.

ولا يجوز أن تقل مدة العقد عن 5 سنوات ولا تزيد عن ثلاثين سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير، وإلا تقل قيمة العقد الإجمالية عن مائة مليون جنيه.

ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون، الموافقة على إبرام عقد المشاركة لمدة تزيد على 30 سنة إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية.

ولا تبدأ شركة المشروع فى تقاضى ايه مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقا لمستوى الأداء المنصوص عليه فى العقد إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال أوالمنتجات او الخدمات المتاحة".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved