النواب يوافق على آلية التعاقد مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

آخر تحديث: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 2:46 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين وأحمد عويس

اعتراضات محدودة على التعاقد المباشر والأغلبية ترفض التعديل..
عبد القوي وأبو شقة: لا مبرر للسرعة .. والحكومة ترد: في بعض الحالات لا يمكن انتظار الإجراءات
وافق مجلس النواب على نص المادة 20 من مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، المقدم من الحكومة.

وتنظم المادة على آليات التعاقد مع القطاع الخاص، وتنص على أن "يكون التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون بطريق المناقصة أو المزايدة العامة، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون، ولائحته التنفيذية.

ويجوز استثناء أن يتم التعاقد عليها بأحد الطرق التالية، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة، بناء على طلب من السلطة المختصة وبتوصية من الوحدة المركزية للمشاركة، وذلك فى الأحوال المبينة قرين كل منها:

1- المناقصة أو المزايدة المحدودة – إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لا تتوافر إلا فى أشخاص بعينهم.

2- التعاقد المباشر:
(أ)إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة، أو المزيدة العامة أو المحدودة، وكانت هناك مصلحة اقتصاديةأو ضرورة اجتماعية حالة تقتضى سرعة تنفيذه.

(ب) إذا انتهت أى من شركات المشروع المتعاقد معها على تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على نحو كفء، وقدرت اللجنة العليا لشئون المشاركة - فى ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والطبيعة الخاصة بالمشروع، وبناء على توصية من الوحدة المركزية للمشاركة - أن فى إعادة إسناد أى من الأعمال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون لأى من هذه الشركات للقيام بها فى المشروع الذى انتهت من تنفيذ عقده، مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لا يكفلها إعادة إسناده إلى غيرها، ويكون التعاقد على هذه الأعمال فى هذه الحالة بعقد جديد.

3- التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص - إذا كان المشروع مبتكراً، ومكتمل الدراسات والتمويل، ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية، ولم يكن مخططا لها من قبل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والضوابط الخاصة بكل طريق من طرق التعاقد المنصوص عليها فى هذه المادة".

واعترض عدد من النواب على البند الثاني من المادة، فيما رفضت الأغلبية إجراء تعديلات، ورفض النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب البند الثاني الذي ينص على آلية التعاقد المباشر، وهو ما اعتبره عبد القوي غير منطقي ويتعارض مع المادة 19 التي تنص على الشفافية.

وقال عبد القوي في كلمته بالجلسة العامة "الأصل المناقصات العامة وممكن المناقصة المحدودة إنما موضوع التعاقد المباشر مسالة نتوجس خيفة منها، الأسباب غير منطقية للسرعة، خاصة أننا نتحدث عن استثمارات في مشروعات كبيرة وعملاقة وتأخذ مدة طويلة، ولها دراسات جدوى، الحديث عن مبدأ الوقت غير مقنع في مشروعات تستمر 30 سنة ويتعارض مع الذي تحدثنا فيه عن الشفافية والعلانية وتكافوء الفرص".

وأضاف عبد القوي "عندنا عدد كبير من المستثمرين التعاقد المباشر مع شخص بعينه يحرم ناس كثيرة".

وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلًا "الأمر المباشر موجود في القواعد العامة للتعاقد"، وعلق وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب ياسر عمر " لابد أن يكون الأمر المباشر موجود، نحن نقول للقطاع الخاص لو عندك فكرة تقدم بها"، واستطرد جبالي "لاسيما أن التعاقد المباشر محدد بقيود".

الاعتراض ذاته تبنته النائبة أميرة أبو شقة مؤكدة رفض آلية التعاقد المباشر خاصة في ظل الحديث عن مشروعات ضخمة طويلة الأمد لا تستدعي السرعة، وأشارت أبو شقة إلى أن قانون تنظيم التعقادات حدد حالات على سبيل الحصر لحالات استثنائية غير مذكورة في مشروع القانون، وتسائلت "ما وجه الاستعجال في مشروعات مدتها من خمس إلى 30 سنة؟ اسأل اللجنة لو في سابقة أعمال للتعاقد مباشرة مع الشركة مرة أخرى وأمامنا شركتين لهما سابقة أعمال ما أسباب اختيار واحدة دون الأخرى؟ ماذا لو السوق تغير وظهرت شركة أخرى".

وعلق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة "أنا أجتذب استثمارات في مشاريع تحتاج شركات متخصصة تنشئ وتشغل وتدير لفترات والدولة تستلم المشروع باشتراطات"، وأشار أيضًا إلى ان بعض المشروعات تشتريها الحكومة من المستثمرين، وتبيع الخدمة للمواطن.

وعقب وزير المالية الدكتور محمد معيط، "التعاقد المباشر أحيانًا التطبيق العملي على الأرض يظهر لنا الحاجة للتعاقد المباشر ويكون هو الأجدى" واستشهد بفترة كورونا وقال "ما رأيناه في حاجات لا يمكن انتظار اجراءات عادية للحصول على الخدمة".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved