(الدستورية) تحسم مصير قانون انتخابات الرئاسة نهاية الأسبوع

آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2012 - 10:15 ص بتوقيت القاهرة
محمد بصل

تعكف المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان حاليا على مراجعة مشروع قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك بعدما أحيل لها من اللجنة القانونية لمجلس الوزراء، نهاية الأسبوع الماضى.

 

وعقدت المحكمة جلسة مداولة استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، بدأت فيها مناظرة مشروع القانون بالإعلان الدستورى، ومراجعة صياغته، ودراسة المواد الخاصة باختصاصات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى سيرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا.

 

وقال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إنه من المنتظر الانتهاء من مراجعة القانون نهاية الأسبوع الحالى، وأن القانون غير محدد به أى موعد لفتح باب انتخابات الرئاسة، وأنه منح للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، منفردة، سلطة إصدار قرارات فتح باب الترشح وتحديد موعده، ودعوة الناخبين للاقتراع وتحديد موعده.

 

واستبعد سامى أن يتدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى تحديد موعد فتح باب الترشيح أو انتخاب الرئيس، قائلا: «بمطالعة نصوص مشروع القانون، يتبين أن هذه القرارات من سلطة اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية منفردة، وسوف تحدد هذه المواعيد بعد بدء عملها بصدور القانون من المجلس العسكرى قريبا».

 

يذكر أن الإعلان الدستورى كفل تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الإلغاء، بأن جعلها غير قابلة للطعن أو المعارضة، مما يعنى أن قراراتها ستتمتع بحصانة أعلى من حصانة مراسيم القوانين التى يصدرها المجلس العسكرى حاليا أو البرلمان فيما بعد.

 

وأضاف سامى أن مشروع القانون يتضمن ترديدا وتفصيلا للمواد الخاصة بترشح وانتخاب الرئيس الواردة فى الإعلان الدستورى، ويتضمن تفصيلا لواجبات اللجنة العليا للانتخابات، والمستندات التى ستطلبها لقبول أوراق ترشح المرشح الرئاسى، بينما ستحدد اللجنة العليا فيما بعد مدد الدعاية الانتخابية وضوابطها بقرارات غير قابلة للطعن.

 

وأوضحت مصادر قضائية أن مشروع القانون يتضمن نصا يسمح للقاضى بالإشراف على أكثر من لجنة فرعية داخل فصل واحد، بشرط أن تكون جميع الصناديق مكشوفة للقاضى.

 

كما ينص المشروع على إجراء الانتخابات فى يوم واحد، يمكن للجنة العليا مده ليوم ثان، فى جميع المحافظات بأسلوب الاستفتاء دون تقيد بمحل الإقامة المدون على بطاقة الرقم القومى، مع السماح لحاملى بطاقة الرقم القومى فقط بالتصويت، والاعتداد به فقط كوثيقة تصويت دون غيره من الأوراق الثبوتية، كما ستجرى مرحلة الإعادة على يوم واحد أيضا بين أعلى مرشحين حصدا للأصوات ما لم يحصل أحدهما على الأغلبية المطلقة بنصف عدد الأصوات زائد واحد.

 

وينص المشروع على تنظيم إجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد، على أن يتم تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الاقتراع والفرز فى الخارج، بالتنسيق مع أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، وأن يكون التصويت عن طريق البريد.

 

ويلزم مشروع القانون المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة، ليودع فيه كل ما يتلقاه من تبرعات، على أن يعلن اللجنة أولا بأول بالزيادة التى تطرأ على حسابه وأوجه الإنفاق، مع حظر انفاق أى مبالغ مالية من خارج هذا الحساب، وأن تلتزم الأحزاب التى لها مرشحون بإخطار اللجنة بما تتلقاه من تبرعات تتجاوز كل منها ألف جنيه منذ بدء الشهور الثلاثة السابقة على موعد الانتخاب، بالإضافة لإلزام المرشح بتقديم كشف حساب لأوجه الإنفاق خلال 15 يوما بعد إعلان النتيجة.

 

ويعاقب مشروع القانون كل من أدلى بصوته أكثر من مرة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، كما يعاقب كل موظف عام يمتنع عن أداء عمله ويتسبب فى عرقلة أو تعطيل إجراءات الاقتراع والفرز بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved