برلماني: مشروع نقل العاملين بالصناديق الخاصة يوفر الحماية الاجتماعية لآلاف الأسر المصرية
آخر تحديث: الأربعاء 18 أبريل 2018 - 3:55 م بتوقيت القاهرة
كتب- علي كمال
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو ملجس النواب، إن المعينين على الصناديق الخاصة يعانون من التفرقة الشديدة بينهم وبين المعينين على الموازنة العامة للدولة، ومن آخر الأمثلة الدالة على الظلم الواقع عليهم هو إصدار إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم، فتوى بعدم أحقية عدد كبير من العاملين بالوزارة في صرف مكافأة الامتحانات والتي تقدر بـ200 يوم، نظرا لأنهم معينين على الصناديق الخاصة.
وأكد «فؤاد»، أن مشروع القانون يوفر الحماية الاجتماعية للكثير من الأسر، حيث إنه توجد العديد من الصناديق الخاصة التي لم يعد يوجد بها ما يكفي لسد مستحقات الموظفين، وعلى سبيل المثال لا الحصر 30000 ألف من العاملين بوزارة التربية والتعليم، والذين لم يتقاضوا رواتبهم لأكثر من عام، وهو الأمر الذي تقدمت على أثره بأكثر من طلب إحاطة، وغيرهم من المعينين على حساب الصناديق الخاصة بالوزارات المختلفة.
وأشار «فؤاد»، إلى أن صرف رواتب الموظفين من الصناديق الخاصة يمثل مخالفة صارخة لأن تلك الصناديق لها أوجه صرف مخصصة ليس من بينها سداد رواتب هؤلاء المتعاقدين، وبما أنها أصبحت تستخدم في غير الغرض المخصص لها فسنجد قصور في الأنشطة الطلابية، وتمويل المشروعات الإنتاجية، والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة، وغيرها من الأمور التي أنشأت من أجلها تلك الصناديق لتحسين وتعويض القصور في الموازنة العامة للدولة.
والجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد، أجرى بعض التعديلات على مشروع القانون، ليصبح سبعة مواد بدلا من ستة، بحيث تنص المادة الأولى منه على: «يُنقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم، على أن يراعي في ذلك الحفاظ على الأقدمية فيما بينهم»، وتنص المادة الثانية على «نقل العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم في جهات عملهم، واللذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون رقم 81 لسنة 2016»، وتنص المادة الثالثة على «تتم عملية النقل خلال مدة أقصاها عاميين متتاليين من تاريخ صدور هذا القانون».
وتنص المادة الرابعة من القانون على «تشكيل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم لإدراجهم في الموازنة العامة للدولة»، وتنص المادة الخامسة على أن: «يستقطع من موارد الصناديق الخاصة نسبة 15% لصالح الخزانة العامة للدولة لصالح بند الأجور والمرتبات»، وتنص المادة السادسة من القانون على أن: «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره»، وتنص المادة السابعة من القانون على أن: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية خلال 15 يوما من تاريخ إصداره، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».