«الشروق» تنشر تعديلات «الإصدار النهائى» لقانون مكافحة الإرهاب

آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2015 - 12:16 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد بصل:

- التراجع عن إلغاء مواد الإرهاب فى قانون العقوبات لتسرى النصوص الجديدة على الجرائم المقبلة.. ومد فترة حبس المتهم مرة واحدة فقط

- تخصيص دوائر فى المحاكم بدلا من إنشاء محكمة جديدة.. والالتزام بملاحظات مجلس القضاء بشأن الحكم الغيابى ومدة الطعن وتصدى «النقض» للقضايا

- إلغاء مقترح «التعويض العادل للمواطنين المضارين».. ومصدر قضائى: مادة التدابير الاستثنائية تستند للمادة 156 من الدستور ومغايرة لحالة الطوارئ

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون مكافحة الإرهاب برقم 94 لسنة 2015 بعد عدة أشهر من المداولة والمراجعة فى أروقة الحكومة ومجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى وأخيرا رئاسة الجمهورية.

وصدر القانون فى 54 مادة متشابها إلى حد كبير مع المشاريع السابقة التى درستها الحكومة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور لتعديل قانون العقوبات واستحداث قانون إجراءات مكافحة الإرهاب والتعاون الدولى بشأنه.

وطرأت على المشروع النهائى الذى وافقت عليه الحكومة عدة تعديلات أبرزها عدم النص على إلغاء المواد (86، 86 مكرر، 86 مكرر «ج»، 86 مكرر «د»، 87، 88،88 مكرر «أ»، و88 مكرر «ب»، 88 مكرر «ج»، 88 مكرر«د»، 88 مكرر «ه» من قانون العقوبات، والتى تعاقب أيضا مرتكبى الجرائم الإرهابية وتعرفها، وبحسب مصادر حكومية فإنه قد ثار جدل حول ما إذا كان النص صراحة فى القانون الجديد على إلغاء تلك المواد قد يثير الحديث عن القانون الأصلح للمتهم بارتكاب جرائم سابقة على صدور القانون الجديد.

وعلى ذلك، فضلت الدولة إلغاء هذا النص المقترح نهائيا، بحيث تستمر هذه المواد من قانون العقوبات سارية على الجرائم على التى وقعت قبل صدور القانون الجديد، ويطبق القانون الجديد على الجرائم التى تقع بعد سريانه دون أن يمتد بأثر رجعى للقضايا السابقة.

كما تم استحداث مادة برقم 2 لشرح طبيعة العمل الإرهابى بعدما كان التعريف مضافا إلى التعريفات فى المادة الأولى التى تضم تعريفات الجماعة الإرهابية والإرهابى والجريمة الإرهابية والأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية والأموال.

ويقصد بالعمل الإرهابى «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطـر، أو إيذاء الأفراد أو إلقـاء الرعـب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالمـوارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليهـا، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسســــات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحـد الأغراض المبينة بالفـقرة السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات».

كما تم استحداث مادة برقم 3 لتعريف مصطلح «تمويل الإرهاب» وهو «جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها».

وتم نقل الفقرة الأخيرة من المادة 29 الخاصة بجواز صدور قرار من النيابة العامة أو سلطة التحقيق بشأن المواقع الإلكترونية المنشأة للترويج للأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو بث ما يهدف لتضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة، بوقفها أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها فى المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة فى الجريمة، لتصبح فى المادة 49 الخاصة بإصدار النيابة أوامر بغلق المقار والمساكن والحجز على الأمتعة والأثاث المضبوط فى مكان الجماعة الإرهابية.

وتم إدخال تعديل على المادة 40 الخاصة بإجراءات ضبط المتهمين، حيث باتت تنص على أنه «للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لذات الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة، مدة لا تجاوز 7 أيام، ويصدر الأمر مسببا من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها» وكان المشروع النهائى ينص على إمكانية استمرار التحفظ «لمرة أو عدة مرات لمدد لا تجاوز كل منها 7 أيام» أى أنه تم قصر مد فترة التحفظ إلى مرة واحدة فقط وجوبية، يستحق المتهم إخلاء السبيل بانقضائها.

وتبدأ إجراءات الضبط بأنه لمأمور الضبط القضائى، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر، الحق فى جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبها والتحفظ عليه لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة، ويحرر مأمور الضبط محضرا بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة».

وتنص المادة 42 أنه «على مأمور الضبط القضائى خلال مدة التحفظ المنصوص عليها فى المادة (38) من هذا القانون، وقبل انقضائها، تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من عرضه عليها، والأمر بحبسه احتياطيا أو بالإفراج عنه»، وتتيح المادة 46 للمتهم ولغيره من ذوى الشأن أن يستأنف دون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة، وأن تفصل المحكمة فى الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا».

وبقيت المادة 53 الخاصة بالتدابير الاستثنائية الشبيهة بحالة الطوارئ والتى يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذها فى حالة التصدى لأخطار الجرائم اﻹرهابية، حيث تجيز له أن «يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر»، وتلزمه المادة بـ«عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادى وجبت دعوته للانعقاد فورا، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يعرض القرار فى الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك»، على أن يمكنه مد المدة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب «ويشترط فى الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار إليها بمقتضى أوامر شفوية، أن تعزز كتابة خلال 8 أيام».

وقالت مصادر قضائية إن هذه المادة دستورية 100% لاستنادها إلى المادة 156 من الدستور التى تنص على أنه «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه»، بحيث يمكن للرئيس اتخاذ هذه التدابير المقررة قانونا، بما لا يتداخل زمنيا أو من حيث الطبيعة القانونية مع حالة الطوارئ المحددة بثلاثة أشهر فقط ولا تمد إلا بموافقة ثلثى عدد أعضاء مجلس النواب.

وتم إدخال تعديل على المادة 54 الخاصة بوثائق التأمين الإجبارى الشامل التى ستبرمها الدولة مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، أو رجال القضاء والنيابة العامة، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى.

حيث تم إلغاء مقترح «صرف تعويض عادل لكل مواطن تضرر من الجرائم الإرهابية بأن يقرر رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزير المالية تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لصرف تعويض عادل لكل مواطن لحقه ضرر من الجرائم الإرهابية أو بسببها»، ووضع نص جديد يقضى بأنه «لرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة».

ولم تختلف العقوبات المقررة فى القانون عما نص عليه المشروع الذى وافقت عليه الحكومة، متضمنا 12 حالة للمعاقبة بالإعدام أبرزها لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها».

وأوضح النص النهائى أن القانون صدر خاليا من جميع المواد التى اعترض عليها مجلس القضاء اﻷعلى خلال مراجعته لمشروع القانون وفقا لنص الدستور، والتى ذكر أنها تتناقض مع حق الدفاع المكفول دستوريا للمتهمين ومبادئ استقلال القضاء.

وصدرت المادة 50 الخاصة بنظام محاكمة المتهمين فى جرائم اﻹرهاب، بتخصيص دوائر فى المحاكم القائمة لنظر القضايا، بدﻻ من إنشاء محكمة جديدة للإرهاب على نسق محكمتى اﻷسرة واﻻقتصادية، وهو ما كان مجلس القضاء اﻷعلى قد اعترض عليه.

وتنص المادة على أن «تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم اﻻستئناف، لنظر الجنايات من الجرائم اﻹرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات، وتخصيص دوائر مماثلة فى المحاكم اﻻبتدائية لنظر الجنح والطعون اﻻستئنافية عليها»، وتلزم المادة الدوائر «بالفصل فى القضايا على وجه السرعة، وطبقا للإجراءات المقررة فى قانون اﻹرهاب وقانون اﻹجراءات الجنائية».

ولم يتضمن القانون المادة التى تضمنها المشروع النهائى والتى تعتبر الحكم صادرا حضوريا إذا حضر عن المتهم الغائب محام وأبدى دفاعه، وكانت المادة الملغاة تنص على أنه «استثناء من أحكام المادة (388)من قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر الحكم الصادر فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون حضوريا فى حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه».

كما ألغيت فكرة تقصير مواعيد الطعن بالنقض من 60 يوما إلى 40 يوما، وتخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون فى الأحكام الخاصة بالجرائم اﻹرهابية، وألغيت أيضا فكرة تصدى محكمة النقض للقضية حال قبول الطعن، دون إعادتها إلى محكمة الجنايات ﻹعادة نظرها.

اقرا ايضا:

الحبس ومصادرة الممتلكات بدلًا من الغرامة للصحفى المدان فى قانون الإرهاب

4 مواد تهدد وسائل الإعلام ومواقع التواصل

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved