البرلمان يوافق على اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان

آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 3:32 م بتوقيت القاهرة

إسماعيل الأشول وأحمد عويس:

عبد العال: الاتفاقية مهمة جدا.. وتمت وفق قواعد القانون الدولي
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.

ورأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تقريرها حول الاتفاق أنه بعد استعراض قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 444 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر واليونان، حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وأحكام الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وما أبداه الأعضاء، تبين لها "أنه اتفاق ثنائي دولي بين حكومتي مصر واليونان، حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع بتاريخ 6 أغسطس 2020، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين، ولا يتضمن ما يخالف الدستور، طبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس".

كما رأت اللجنة أن طريقة إقرار الاتفاق "جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التي تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، وبالتالي "يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء".

ونصت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية على أنه إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية، فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، يقضي الاتفاق بأنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، وطبقا للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية. وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.

بدوره، قال رئيس المجلس علي عبد العال إن الاتفاقية "مهمة جداً، وتمت وفقا للقانون الدولي وبقواعد محدده"، حيث يحق لمصر من حقها أن تنقب علي ثرواتها الطبيعيه الخالصه وتؤكد بأنه لايحق لأي دولة ان تنقب عن الغاز والبترول والمعادن الاخري سوى طرفي الاتفاقية. ​وأضاف: البحر المتوسط غني بالثروات وهذة الثروات أغرت بعض الدول ولكن هذه الحدود تحددها قوانين البحار وتم تحديد الحدود 12 ميل بحري من اليابس وهي المنطقة الاقتصاديه الخالصة المحدده ب200 ميل بحري ولمصرالحق في استثمار هذه المنطقة، في قاع البحر وهذا لا يمنع مرور السفن والطائرات ويحق للدولة أن تستثمرها على الوجه الذي تراه.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved