وزارة الاتصالات تقر 4 إجراءات جديدة لفتح حسابات التوفير بالبريد

آخر تحديث: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 11:57 ص بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

حدد قرار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المنشور اليوم بالجريدة الرسمية، بتعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة القومية للبريد، إجراءات فتح حسابات التوفير بالبريد، وقصرها في 4 إجراءات.

وينص القرار على أن يُفتح الحساب بناءً على طلب مقدم من طالب فتح الحساب يحرره على النماذج المخصصة لفتح الحساب (أشخاص طبيعيين/ اعتباريين) والمعتمدة من الهيئة وبعد سداد رسوم فتح الحساب المقررة أو وفقًا للآلية التى تقرها اللوائح والنظم الخاصة بفتح الحساب و"اعرف عميلك"، وذلك مع مراعاة تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته.

ويلزم القرار بأن يستوفي طلب فتح الحساب كل البيانات وكذا نموذج "اعرف عميلك"، وعلى طالب فتح الحساب أن يخطر الهيئة عن كل تغيير يحدث فـى البيانـات الموضحة بالطلب المشار إليه بعاليه.

وأناط القرار بمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، تحديد وسيلة التعامل مع العملاء وفقًا للنظم والقواعد واللوائح التنظيمية المعتمدة، ويجوز لمجلس الإدارة إقرار خصائص وسمات إضافية على خدمات صندوق التوفير وتحديد آلية التعامل وفقًا للتطورات التى تحدث فى سوق الخدمات المالية، ووفقًا للنظم والقواعد واللوائح التنظيمية المعتمدة بجمهورية مصر العربية.

ويضيف القرار أنه واستثناء من القواعد السابقة يتم استخراج دفتر ورقى في الحالات الآتية: كل من هم (تحت الوصاية - القوامة - الولاية - الغائب - الهبة - أطفال الأسر البديلة)، وفي حالة وجود أكثر من متعامل على الحساب ويشترط فيها السحب مجتمعين، وفي حالة الجهات الاعتبارية، وكذلك في حالة استخدام التوكيل.

ويجيز القرار للهيئة إيقاف استخراج دفاتر توفير لأى من الحالات الواردة أعلاه أو جميعها وفقًا للقانون وما تعلنه الهيئة من قواعد منظمة فى هذا الشأن.

وحال إصدار دفاتر توفير ورقية، نص القرار على وجوب تكون الدفاتر مرقمة بأرقام مسلسلة قبل تسليمها لمكاتب البريد، كما يجب أن تكون من الدفاتر ذات المجموعة ويخصص رقم مجموعة دائم لكل مكتب بريد.

وأخيرا، نص القرار على ضرورة أن يوقع العامل المختص باسمه قرين كل عملية إيداع أو استرداد تجرى لدفاتر التوفير، ويختم بجوار العملية بخاتم مكتب البريد ذي التاريخ فى المكان المخصص لذلك.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved