مشروع قانون الشائعات: عقوبات تصل للسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف.. وإنشاء جهاز لرصد الأكاذيب

آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 6:11 م بتوقيت القاهرة

إسماعيل الأشول وأحمد عويس:

• وهدان: الشائعات أصبحت إحدى مصادر التهديد للأمن القومي المصري.. والمشروع يقضي بإنشاء جهاز لرصدها والرد عليها
أحال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، مشروع قانون من وكيل المجلس سليمان وهدان وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن مكافحة الشائعات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

يشار إلى أن وهدان كان قد أعلن تقدمه بمشروع قانون لمكافحة الشائعات في مارس الماضي.

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يأتي -وفق وهدان- إعمالًا لأحكام الدستور في المادة 31 التي تقول إن أمن الفضاء السيبراني جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون.

ورأى وهدان أن الشائعات "أصبحت إحدى مصادر التهديد للأمن القومي المصري، وغالبا ما تستهدف تشويه النظام وإثارة الفزع واضطراب المجتمع بفئاته المختلفة، خاصة إذا استهدف المؤسسات المهمة في الدولة أو رموز النظام أو موضوعات حيوية تهم المواطن المصري، أو إذا تطرقت إلى قضايا ترتبط بالأمن المجتمعي واستقراره، أو ببقاء الدولة، خاصة في زمن طغيان وسائل التواصل الاجتماعي السريع عبر الشبكة العنكبوتية وتأثيرها بالغ الخطورة على تماسك المجتمع، وبالتالي على الأمن القومي المصري، حيث يعتبر انتشار الشائعات وترويجها أحد أدوات حروب الجيل الرابع والحروب الحديثة".

وينتظم مشروع قانون وهدان في 3 مواد؛ الأولى تنص على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة؛ إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة".

وتقضي المادة الثانية من مشروع القانون بإنشاء جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخليًا وخارجيًا وإصدار بيان للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابعًا لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته عضو من وزارة الدفاع، وكذلك الداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلى للصحافة والإعلام، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء.

أما المادة الثالثة فهي المتعلقة بالنشر في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved