قانون العمل الجديد.. ما الحقوق المضافة للمرأة العاملة الحامل والمرضعة؟

آخر تحديث: الأربعاء 19 يناير 2022 - 3:51 م بتوقيت القاهرة

عبد الله قدري

وكيل الشيوخ: مناقشات قانون العمل في مجلس الشيوخ شملت ضمانات غير مسبوقة للمرأة العاملة
مناقشات قانون العمل في مجلس الشيوخ شملت ضمانات غير مسبوقة للمرأة العاملة، هكذا تحدث وكيل أول مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة عن أهم البنود التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد ووافق عليها مجلس الشيوخ.

ويبدي مجلس الشيوخ رأيه الاستشاري في قانون العمل الجديد الذي أحاله إليه مجلس النواب، ووافق الشيوخ على عدد من القوانين المتعلقة بتشغيل المرأة العاملة، والتي شهدت اختلافا مقارنة بقانون العمل الصادر في عام 2003 والمعمول به حتى الآن.

وتقدم "الشروق" في هذه السطور أبرز الاختلافات بين القانونين.

إجازة الوضع

قانون 2003: للعاملة التي أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق في إجازة وضع مدتها 90 يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ45 يوما التالية للوضع. ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

مشروع القانون الجديد: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.

إجازة الرضاعة

قانون 2003: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر، الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

مشروع القانون الجديد: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 25 عاملا فأكثر، الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من 3 طوال مدة خدمتها.

للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل بكتابة رغبتها في ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

نظام التشغيل

قانون 2003: يجب على صاحب العمل حال تشغيل 5 عاملات فأكثر، أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

مشروع القانون الجديد: يجب على صاحب العمل حال تشغيل عاملة أو أكثر، أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

ويشترك كلا القانونين في إلزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من 100 عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved