القضاء الإداري بالإسكندرية: لا يجوز للحكومة حرمان الأم من توثيق شهادة ميلاد طفلها لصالح الأب

آخر تحديث: الخميس 19 مارس 2015 - 12:36 م بتوقيت القاهرة

الإسكندرية: هدى الساعاتى:

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية «الدائرة الاولى بالبحيرة»، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بوضع ضمانة جديدة للأم المصرية، انتصارا لحقها فى الحصول على وثيقة الميلاد لطفلها وحصنتها ضد تعسف الأب.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابن إحدى الزوجات فى السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من آثار.

وألزمت المحكمة، الحكومة بإثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور فى سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده دون الاعتداد باعتراض والده وعائلته باعتباره ايذاء بدنيا ونفسيا للام والزمت الحكومة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "إن الطفل باعتباره إنسانا منذ ولادته له الحق فى الشخصية القانونية، ورأت أن التصاق الطفل بالأم جعل المشرع الدستوري يلزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة الذى لم يذكر الأبوة والطفولة.

وتابعت: "كذلك ألزم الدستور الدولة بكافة أجهزتها الإدارية والتنفيذية والتشريعية تغليب مصلحة الطفل الفضلى فى جميع الإجراءات التى تتخذ حياله، وشددت المحكمة أن الخلافات الزوجية بين الزوجين وعائلتيهما لا يجب أن تؤدى الى حرمان الطفل من الأوراق الثبوتية لشخصيته وقيده فى شهادة الميلاد".

واعتبرت المحكمة أن هذا التجاوز يعد نوعا من الايذاء البدنى والنفسى للأم على أخص ما منحه الدستور لطفلها من حقوق فى الوجود والحياة، وذلك فيما سطرته المحكمة، في حكم لعائلتين متناحرتين لزوجين حديثين، اذ تجرد الأب من عاطفة الابوة كيدا فى زوجته نتيجة الخلافات بين العائلتين.

وتابعت المحكمة تفاصيل الدعوة، "أنه بعد خلافات زوجية أخطر الزوج مكتب الصحة بعدم الموافقة على قيد طفله نور إلا من خلاله أوعم الطفل أو جد الطفل، فحررت له الزوجة محضرًا فى الشرطة، واستجابت الحكومة للأب وضاع الطفل بينهما".

وأوضحت "أن المحكمة انصفت الأم وانتصرت لحقها فى الحصول على وثيقة الميلاد التى أثبتت العلاقة الزوجية بعقد شرعى دون الاعتداد باعتراض الأب أو عائلته، وعقب النطق بالحكم علت المحكمة زغاريد الزوجة وجدة الطفل وانهمرت دموعهما وهتفا يحيا العدل رغم انف الحكومة وتعنت الزوج".

وقالت المحكمة، فى حيثياتها، "إن المشرع الدستورى ارتقى بحقوق الأم تجاه وليدها كاشفا عن حقه الطبيعى فى أن يكون له اسم يميزه عن غيره وأوراق ثبوتية، وأنه لا يجوز للحكومة الاستجابة للاب كيدا للام لحرمان طفلها من حقه الدستورى فى تمتعه بادلته الثبوتية لشخصيته".

وتابعت: "أن الخلافات الزوجية والعائلية لا يجب أن تمتد لحرمان الام التى التصق بها طفلها من حقه الطبيعى بحكم الطبيعة التى خلقها "الله" عزوجل"، فى أن يكون له وثيقة ميلاد دالة على انسانيته وتحمية من غدر الزمان".

وذكرت المحكمة أن قانون الطفل لم يقصر الإبلاغ عن ميلاد الطفل لوالده فقط، بل جعل ذلك الحق كذلك للأم شريطة إثبات العلاقة الزوجية، بل عقد المشرع للأم الافضلية فى التبيلغ عن وليدها عن جميع أهل الزوج، وإذ قدمت الزوجة عقد الزواج الشرعى وما يفيد ميلاد الطفل على فراش الزوجية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved