حكم قضائي بأحقية موظف مُعار في صرف مقابل نقل أمتعته من الخارج بالعملة الأجنبية

آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 1:16 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

أصدرت الدائرة 15 بمحكمة القضاء الإداري، حكماً قضائياً، قضت فيه بأحقية أحد موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعارين للعمل بسلطنة عمان في تقاضي مبلغ يعادل شهرًا ونصفًا من راتبه نظير نفقات شحن أمتعته من مقر عمله بسلطنة عمان إلى مقر منزله بالقاهرة، على أن يتم صرف المقابل النقدي بفئة الخارج على أساس سعر الصرف للعملة الأجنبية وقت الاستحقاق.

 

وأسست المحكمة حكمها على قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من فبراير سنة 1955 في شأن أجور الشحن بالطائرة للموظفين الذين يعملون بالخارج، مؤكدة أن ذلك القرار جاء عاماً ليطبق على موظفي الدولة بالخارج دون تخصيص ما داموا يعملون في خدمة الحكومة المصرية أو كونهم معارين لحكومات أو جهات أجنبية».

 

الحكم المشار إليه كشف عنه طلب إبداء رأي قانوني تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قال فيه إنه لدى تنفيذ هذا الحكم أثير التساؤل عن كيفية تنفيذه في ضوء ما تنص عليه المادة (16) من لائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي، بأن يتم صرف نظير نفقات شحن الأمتعة بواقع الديوان العام، في حين أن الحكم المشار إليه ورد بأسبابه أن يتم صرف المقابل النقدي بفئة الخارج على أساس سعر الصرف للعملة الأجنبية وقت الاستحقاق، وكذلك في ضوء أن الوزارة تواصلت مع المذكور عقب عودته من الخارج لإنهاء مستحقاته وتقديم المستندات المعتمدة لشحن أمتعته، إلا أنه رفض ذلك تماما.

 

وانتهت الجمعية العمومية إلى وجوب تنفيذ الحكم على النحو الذي تضمنته أسبابه، طالما لم يُقْضَ بوقف تنفيذه أو إلغائه، باعتباره حائزًا لقوة الأمر المقضي، موضحة أن مقتضى هذا التنفيذ يكون بصرف المبلغ المستحق لذلك الموظف بالمقابل النقدي المصري بفئة الخارج على أساس سعر صرف العملة الأجنبية وقت الاستحقاق.

 

وأكدت الفتوى أنه لا يجوز التحجج في الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم على سند من القول بأن ذلك الموظف لم يقدم ما يفيد شحنه للأمتعة من مقر عمله بسلطنة عمان إلى مقر إقامته بالقاهرة، أو أنه يتعين صرف ذلك المقابل بواقع الديوان العام وليس بالمقابل النقدي المصري بفئة الخارج على أساس سعر صرف العملة الأجنبية وقت الاستحقاق؛ إذ إن ذلك مردود بأن ذلك الحكم من الأحكام واجبة النفاذ، ولا يجوز المجادلة فيما قضى به إلا باتباع طريق الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا، فضلا عن أن الطعن على الحكم المشار إليه لا يوقف تنفيذه، وقد خلت الأوراق مما يفيد صدور حكم بوقف تنفيذه أو إلغائه.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved