مشروع قانون يجرم التسول والتشرد في مصر ويضع عقوبات رادعة

آخر تحديث: الخميس 19 مايو 2022 - 5:13 م بتوقيت القاهرة

علي كمال

تقدم النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، مؤكدا أن هذا هو التشريع الأول لتعريف جريمة التسول ووضع عقوبات عليها.

وأوضح الجاهل، في مشروع القانون، أن المتسول أو المتشرد جزء من نسيج المجتمع الوطني، والدولة ملتزمة بحمايته ورعايته، فحفظ كرامة المتسول حق، وحفظ كرامة المشرد حق، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، إلا أنه شاع في الآونة الأخيرة وبشكل مبالغ فيه انتشار من اتخذوا التسول مهنة سواء كانوا من الأطفال أو النساء أو الكبار، فأصبحوا يمارسوا مهنة التسول سواء فى وسائل المواصلات العامة أو المستشفيات أو البنوك، او في الأوقات والمواسم الدينية كشهر رمضان والأعياد الدينية، أو أمام المساجد والكنائس، أو أمام الأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق، وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أغلب المتسولين المحترفين يصطنعون عاهات لاستدرار عطف الجمهور، ويستخدمون ملابس ممزقة للمناطق الشعبية وملابس أنيقة للمناطق الراقية، كما أنه لا أحد يرتاد مترو الانفاق الا ويجد العشرات من المتسولين مما يعترضون طريقه، بل أثناء سير الرحلة نجدهم بداخل عربات المترو، من هنا كان لازما ان يكون هناك تشريع يعرف المتسول بانه كل شخص وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحسانا من الغير حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، أما المتشرد فهو كل من وجد متسكعا أو نائما في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة ولم يكن له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش.

وذكر النائب أن القانون حظر على كل شخص، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول أو يتشرد في الطريق العام أو الأماكن العامة أو المحال العامة أو الخاصة، موضحا أن مواد القانون أنه كل من وجد متسولاً أو متشرداً للمرة الأولى، يُسلّم إلى "دار رعاية المتسولين والمتشردين" لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته - بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة.

وبين الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته، وذلك كله بالتفصيل الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved