المؤبد لفتاة وشريكها والمشدد 10 سنوات لآخر بتهمة قتل زوجة أبيها في البساتين

آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2026 - 2:05 م بتوقيت القاهرة

مصطفى راضي

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد للمتهمة «سلمى. م» وشريكها «راغب. ع»، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم «محمد. س»، لاتهامهم بقتل زوجة والد المتهمة داخل شقتها بمنطقة البساتين، لسرقة مشغولاتها الذهبية ومنقولاتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد المجيد عبد اللطيف، وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار، ومحمد شرف الدين، وأيمن عبد الرازق محمد، وسكرتارية هاني شحاتة حسن، مع إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح المضبوط.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 22668 لسنة 2025 جنايات البساتين، والمقيدة برقم 379 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، لاتهامهم بقتل «مدرسة» داخل شقتها وسرقة مشغولاتها الذهبية وممتلكاتها.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثانية عقدا العزم وبيتا النية على قتل المجني عليها لسرقة مشغولاتها الذهبية ومنقولاتها، وأعد المتهم الأول عصا خشبية، ثم استغل استغراق المجني عليها في النوم داخل غرفتها وانهال عليها بالضرب، ما أحدث إصابات أودت بحياتها، بمساعدة المتهمة الثانية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استوليا عقب ارتكاب الجريمة على مشغولات ذهبية عبارة عن سبيكة وخاتمين، ومبلغ مالي، وجهاز حاسب آلي محمول «لاب توب»، قبل التخلص من جثة المجني عليها.

ووجهت النيابة للمتهم الثالث تهمة إخفاء المشغولات الذهبية المملوكة للمجني عليها، بعدما علم بالجريمة، وتستر على المتهمين ومساعدتهما في إخفاء متحصلات السرقة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمة «ضحية لزيجة فاشلة» جمعت والديها لفترة قبل انفصالهما وبدء كل منهما حياة جديدة، ما أدى إلى تعرضها لظروف أسرية مضطربة.

وأوضحت المحكمة أن المتهمة تنقلت بين مسكن جدتها ومسكن والدتها، قبل أن ينتهي بها الحال في منزل والدها بمنطقة المرج، وعاشت، بحسب ما ورد في الحيثيات، بين الحرمان والوحدة وقسوة الظروف الأسرية.

وأضافت الحيثيات أنه في نوفمبر 2024، تعرفت المتهمة على زميل لها في الدراسة يكبرها بعامين، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، قبل أن يخدعها ويقنعها بسرقة مشغولات زوجة أبيها.

وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمة «سلمى. م» والمتهم «راغب. ع» بالسجن المؤبد، بينما عاقبت المتهم «محمد. س» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليهم.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved