ما هي إجراءات استخراج كارت التشغيل للعمل في أوبر وكريم؟ قرار رئيس الوزراء يجيب

آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2019 - 3:19 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

أورد قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2180 لسنة 2019 بشأن الاجراءات والقواعد اللازمة لتطبيق أحكام قانون النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المعروف بقانون «أوبر وكريم» ضمن ما أورده من إجراءات وقواعد، مجموعة الإجراءات اللازمة لحصول السائقين على كارت التشغيل المؤهل للعمل بهاتين الشركتين ومثيلاتهم.

وتبدأ إجراءات الحصول على ذلك الكارت بتقديم طلب إلكتروني للإدارة العامة لنظم معلومات المرور من خلال الممثل القانوني للشركة المرخص لها أو من ينوب عنه لا تخراج كارت التشغيل، ويتضمن الطلب الآتي:

- الاسم الرباعي
- الرقم القومي
- رقم ونوع رخصة القيادة.

وبعد ذلك يقدم طلب ورقي بمعرفة طالب الحصول على كارت التشغيل ( السائق) لوحدة ترخيص المرور التابع لها يتضمن الآتي :

- رقم التليفون ( الأرضي أو المحمول والبريد الإلكتروني للشخص- إن وجد-) المسجل لدى الشركة المرخص لها.
- نتيجة القومسيون الطبي وتاريخ توقيعه متضمناً اختبار تحليل المخدرات والكحوليات.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- صورة بطاقة الرقم القومي

وأناط القرار بالإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات اللازمة لاستخرج تصريح التشغيل للمركبة وبيتم إصدار العلامة الإيضاحية للمركبة عقب ذلك وتسلم للمثل القانوني للشركة أو من ينوب عنه.

كما وضع القرار شرطين لإصدار تصاريح التشغيل للمركبات هما : -

1 – إجراء الفحص الفني للمركبة بأحد المراكز التي تحددها وزارة الداخلية وفقاً للاشتراطات التي تحددها وزراة النقل.
2- سداد الرسوم المطلوبة نقداً أو بأحد وسائل التحصيل الإلكتروني المعتمدة لدى الإدارة العامة لمنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية على النحو التالي :
تصريح التشغيل (600) جنيه سنوياً شانل تكاليف الإصدار.
كارت التشغيل (400) جنيه سنوياً شامل تكاليف الإصدار.
العلامة الإيضاحية (100) جنيه تستد عند الاستغناء عنها حال كونها صالحة للاستخدام مرة أخرى.

ويصرح للمركبة الخاصة بإضافة ثلاثة سائقين بحد أقصى للعمل على تلك المركبة في تقديم
الخدمة، ولا يشترط عدد محدد لقائدي المركبات التي تعمل في النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بموجب القانون.

كما حدد القرار الشروط اللازمة لإصدار كارت التشغيل لقائد المركبة وهي :-

1- أن يكون قائد المركبة من حاملي رخص القيادة ( خاصة – مهنية – دراجة نارية) بمدة سريان لا تقل عن سنة وشريطة مرور ثلاث سنوات من تاريخ استخراج الرخصة ( الخاصة –الدارجة النارية) دون المهنية.
2- اجتياز طالب الحصول على كارت التشغيل كشف القومسيون الطبي بنجاح طبقاً لذات الشروط الخاصة باستخراج رخص القيادة المهنية متضمنة اختبار تحليل المخرادات والكحوليات وفقاً للآلية التي تحددها الإدارة العامة لنظم معلومات المرةر بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

وتخطر وزارة الداخلية الشركة المرخص لها إلكترونياً بنتيجة قبول أو رفض طلب الحصول على ( تصريح التشغيل –كارت التشغيل- العالمة الإيضاحية) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، على أن يتم سداد الرسوم المفروضة خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بالموافقة.
ويقوم ممثل الشركة المرخص لها بممارسة النشاط بالتحقق من إصدار تصرسح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية من خلال الموقع الإلكتروني للقيام باستلامها وتكون الشركة المرخص لها بممارسة النشاط مسئولة عن توزيعها.

وتلتزم الشركة المرخص لها بموافاة الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية بإحصائية أسبوعية من قواعد البيانات (عدا البيانات المالية) بالصيغة الفنية التي تحددها الإدارة المشار إليها.

إقرأ أيضاً:

تعرف على الالتزامات المفروضة بقرار مجلس الوزراء على أوبر وكريم

حسن الخلق والابتعاد عن المخدرات والكحوليات على رأس شروط عمل السائقين في أوبر وكريم

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved