حكم نهائي بعزل 3 أساتذة جامعيين لتورطهم في إعطاء دروس خصوصية وتسريب الامتحان

آخر تحديث: السبت 19 سبتمبر 2020 - 11:18 ص بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً وباتاًـ غير قابل للطعن- بمجازاة ثلاثة أساتذة بكلية الأداب جامعة عين شمس بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، لإدانتهم بإعطاء دروس خصوصية للطلاب في المواد التي يدرسونها، وتورطهم في تسريب الامتحانات نظير مقابل مادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ونبيل عطالله، وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت بالأوراق أن أ.د ليلي أبو المجد رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الأداب جامعة عين شمس حررت مذكرة لوكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ذكرت فيها أن أولياء أمور الطالبات والطلبة قدموا شكاوى ضد الطاعنين بأنهم يعطون دروسا خصوصية لبناتهم وأولادهم فى المواد التى يدرسونها ويسربون الامتحانات من خلالها وهى مواد "جغرافية فلسطين" و "علم اللغة" و" تاريخ اليهود" ومادة " فرق وطوائف" و" قراءة ومحادثة" بأسعار متفاوتة حتى وصلت فى المادة الأخيرة مقابل ثلاثة ألاف جنيه فضلاً عن ابتزاز مدرس تلك المادة لبعض الطالبات بحصوله منها علي جهاز لاب توب وأيضاً جهاز محمول، وقد رضخت لذلك الابتزاز حرصاً على مستقبلها وخشية أن ترسب باعتباره أستاذ المادة .

وأكدت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للطاعنين الثلاثة من قيامهم بإعطاء دروس خصوصية على خلاف الحظر الوارد بالمادة (103) من قانون تنظيم الجامعات التى حظرت على أعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، فهى ثابتة في حقهم ثبوتاً يقينياً على نحو ما شهدت به الطالبات والطلبة ممن سمعت أقوالهم فى التحقيقات، وقد تواترت أقوالهم بما يكشف عن صحة إسناد الواقعة محل المخالفة لهم.

وأشارت المحكمة إلى أن الأساتذة الثلاثة خرجوا على الواجب الوظيفي الجامعى المنوط بهم وخالفوا القانون بما يمليه من الحرص على التقاليد الجامعية، ومن ثم فإن المحكمة لا تملك في حدود ولايتها قصاصاً منهم سوى عزلهم من الوظيفة ويكون ما ذهب إليه مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس من مجازاتهم بعقوبة العزل من وظائفهم الجامعية مع الاحتفاظ لهم بالمعاش أو المكافأة متفقا وحكم القانون لا تثريب عليه .

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved