اليوم.. البرلمان ينظر نهائيا حرمان الممتنعين عن سداد نفقة الزوجة من «النشاط المهنى»

آخر تحديث: السبت 19 أكتوبر 2019 - 9:37 م بتوقيت القاهرة

إسماعيل الأشول

وكيل «تضامن النواب» لـ«الشروق»: نجدد المطالبة بفتح باب مناقشة «الأحوال الشخصية» حتى تكون الأمور متوازنة

 

يأخذ مجلس النواب، فى جلسته العامة المقررة اليوم، الرأى النهائى، على عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، محمد أبو حامد، إن جوهر التعديل الجديد يتمثل فى حرمان من يمتنع عن سداد النفقة المستحقة عليه للزوجة، أو غيرها، من «مزاولة نشاطه المهنى».
وأضاف أبو حامد فى تصريح لـ«الشروق»، أمس: «كان جديرا بالحكومة، طالما قررت فتح ملف قضايا الأسرة المصرية، أن يشمل الأمر بقية الملفات مثل قضية الرؤية وغيرها» مؤكدا أن «ضمان سداد النفقة أمر مهم جدا، لكن بقية القضايا لا تقل أهمية، ونجدد المطالبة بفتح باب مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى تكون الأمور متوازنة».
ووفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، عن مشروع القانون، فإن المشرع: «نظم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وأوجبت المادة 72 منه على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بعد موافقة وزير التأمينات، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل».
كما ألزمت المادة (73) من القانون «الوزارات، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وجهات القطاع الخاص، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والنقابات المعنية وغيرها من جهات أخرى، بناء على طلب بنك ناصر الاجتماعى، أن تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها».
وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء تعزيزا للسعى إلى تحقيق الأهداف التى تغياها القانون بالنصوص السابقة فى سبيل رعاية الأسرة، وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها، وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها، وتيسيرا لقيام بنك ناصر الاجتماعى بالتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره فى أداء هذا الدور الاجتماعى.
وأوضح أنه وإزاء تعنت بعض المحكوم عليهم فى سداد ديون النفقات فى حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعى عن استيداء ذلك الدين، لذا فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض؛ لفرض مزيد من الوسائل التى تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون.
ولخص التقرير أهداف مشروع القانون فى: «ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور، والتغلب على الصعوبات التى تواجه صندوق تأمين الأسرة فى القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائيا، وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة».
وانتظم مشروع القانون فى مادتين؛ تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص المادة 293 من قانون العقوبات بنص جديد حيث راعى فيه المشرع «تشديد العقوبة فى حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة ــ حالة العود ــ بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.
كما تضمن الاستبدال أن يقتصر التعليق لـ«الخدمات على نشاط المحكوم عليه المهنى وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها بالتعديل المقترح والقواعد والإجراءات المتعلقة بها».
ومنح التعديل للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا لبنك ناصر الاجتماعى «حق التصالح مع المتهم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد استمرار الحكم باتا».
أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved