لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.. تأجيل محاكمة مالك بيت فاطم المتهم بهتك عرض 4 فتيات للغد

آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 12:08 م بتوقيت القاهرة

أحمد محفوظ

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة "م. ط" مالك مؤسسة "بيت فاطم" بجاردن سيتي، لاتهامه بهتك عرض 4 فتيات، لجلسة غدًا الثلاثاء، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة عن نظر القضية.

وخلال جلسة اليوم، طلب دفاع المتهم من المحكمة تأجيل الجلسة لتمكينه من اتخاذ إجراءات ردها عن نظر القضية، وذلك عبر تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف التي بدورها تحدد جلسة لنظر طلب الرد.

وكانت النيابة العامة بوسط القاهرة، أحالت مالك مؤسسة أهلية غير مرخصة بجاردن سيتي،للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات.

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس متهم بهتك عرض عدد من الفتيات على ذمة التحقيقات، وذلك عقب استجوابه وسماع أقوال المجني عليهن والشهود، وما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من أدلة وأقوال أقر فيها المتهم بارتكاب بعض الوقائع.

كما شددت النيابة العامة، على حظر نشر أي بيانات تكشف هوية المجني عليهن أو الشهود حفاظًا على خصوصيتهم.

يأتى ذلك في ضوء ما تم رصده بمعرفة مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالنيابة العامة من نشر وقائع منسوبة إلى أحد الأشخاص، تضمنت اتهامه بهتك عرض أربع فتيات؛ فقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها.

واستمعت إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، فشهدت ثلاث منهن بتعرضهن لوقائع هتك عرض، في أماكن مختلفة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام ٢٠٢٢ حتى عام ٢٠٢٥، كما شهدت رابعة بتعرضها لواقعة هتك عرض عام ٢٠١٧.

وكشفت أقوال المجني عليهن أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والتعافي، في ظل ما مررن به من ظروف اجتماعية ونفسية غلب عليها العنف الأسري، فاستغل هذه الحالة في ارتكاب تلك الوقائع.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال أحد العاملين بمحل الواقعة، والذي قرر أنه تلاحظ له قيام المتهم، في أوقات متعددة، بصرفه من العمل مبكرًا أو تكليفه بالحضور متأخرًا؛ للتمكن من ارتكاب تلك الوقائع.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، فأقر بارتكاب بعض الوقائع، كما فحصت الهاتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وأمرت بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وذكرت النيابة أنها باشرت التحقيقات في إطار من السرية اللازمة، وبما يكفل صون خصوصية المجني عليهن والشهود وحمايتهم، إعمالًا لحكم المادة ١١٣ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved