3 توجيهات للنائب العام بشأن تعديلات قانون الأسلحة والذخائر مؤقتا

آخر تحديث: الخميس 21 مارس 2019 - 6:50 م بتوقيت القاهرة

محمد فرج

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، كتابًا دوريًا لأعضاء النيابة العامة، بشأن تطبيق تعديلات قانون الأسلحة والذخائر الخاص بتشديد العقوبات على المتهمين بحيازة وإحراز الأسلحة البيضاء بغير ترخيص والإتجار فيها أو استيرادها أو تصنيعها، فضلا عن تجريم حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز، وهي التعديلات الصادرة في القانون رقم 5 لسنة 2019، على القانون رقم 394 لسنة 1954.

وأوضح النائب العام في كتابه الدوري الذي حمل رقم (2) لسنة 2019 التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون والتي تنص على «معاقبة كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء بالجدول رقم 1، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه، ومضاعفة الغرامة بما لا تقل عن 1000 جنيه ولاتزيد عن 10000 جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة، و«معاقبة كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه».

وأشار الكتاب إلى أن التعديلات تضمنت في المادة 1 مكرر على أن «يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) رفقا للشروط والإجراءات التي يصدر قرار وزير الداخلية.

وفي المادة الثالثة نصت التعديلات على أن يضاف إلى القانون جدول جديد برقم (5) بمسمى «مسدسات وبنادق الصوت والهواء وضغط الغاز وذخائرها»، تدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التي يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.

وطالب النائب العام، أعضاء النيابة العامة، بمرعاة 3 نقاط عند تطبيق القانون:

1- إن كان القانون قد نص على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، إلا أنه قد علق نطاق سريانه فيما يتعلق بأحكام المادتين الثانية والثالثة منه بشأن مسدسات الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها على صدور قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات التي يجوز التصريح فيها بإحراز وحيازة تلك الأسلحة والذخائر، وفوات المدة المحددة فى المادة الرابعة المقررة لتوفيق الأوضاع، وهي 6 أشهر من تاريخ سريان القرار، وهي قواعد ضرورية للوقوف على التكييف القانوني الصحيح للواقعة وتضيف للقانون ملحقات ضرورية لنفاذه، مما يجعل هذه النصوص مجمدة إلى حين صدور القرار المشار إليه، وهو دلالة على تطبيقها مستقبلاً وليس فورياً.

2- يستمر العمل بالقواعد والإجراءات المعمول بها قبل صدور تعديلات القانون المشار إليه فيما يتعلق بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، لحين صدور قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات التي يجوز التصريح فيها بإحراز وحيازة تلك الأسلحة والذخائر، وفوات المدة المحددة فى المادة الرابعة المقررة لتوفيق الأوضاع، وهي 6 أشهر من تاريخ سريان القرار المشار إليه.

3- إن الأثر الفوري للقانون المشار إليه يقتصر على ما ورد فى المادة الأولى منه المستبدلة للمادتين 25 مكرر أ، 28\ فقرة أولى فيما تضمنته من تشديد العقوبة على حيازة وحراز الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 بغير ترخيص، والإتجار فيها أو استيرادها، أو تصنيعها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved