بعد الموافقة عليه.. تعرف على تفاصيل وآثار مشروع تغليظ عقوبة الامتناع عن النفقة

آخر تحديث: الأحد 20 أكتوبر 2019 - 7:41 م بتوقيت القاهرة

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمعروف بقانون النفقة والمتعة، "في مجموعه"، وأعلن رئيس المجلس علي عبد العال إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة.

وفي السطور التالية تقدم "الشروق" لقرائها شرحاً لتفاصيل ما سيحمله هذا المشروع من متغيرات ستؤثر على قطاع واسع من المواطنين المنخرطين في قضايا النفقة والنزاعات على الإنفاق على الأطفال والمسكن بعد انفصام عرى الزواج.

الوضع التشريعي حالياً:

يتضمن قانون العقوبات بالفعل في مادته 293 تجريماً وعقوبة للامتناع عن دفع النفقة، مع اشتراط أن يكون المتهم أو المحكوم عليه مقتدراً بالفعل على السداد.

وتنص المادة 293 الحالية على أن:

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ونظراً لضعف العقوبات المذكورة في هذه المادة وإهدار المتهمين والمحكومين وقتاً وإجراءات طويلة أمام المحاكم، واستغلالهم ثغرات القانون، للتهرب من سداد ديون النفقات، فإنه قد انتشرت حالات عجز أصحاب الحقوق عن تقاضيها.

ومن بعدهم يعجز بنك ناصر الاجتماعي الذي يسدد لهم كل أو بعض تلك المبالغ، استعادة أمواله.

مستجدات المشروع:

أعدت الحكومة مشروع تغليظ العقوبة انطلاقاً من الحديث الشريف "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع " بحسب ما جاء في مذكرتها الإيضاحية، وذلك لتحقيق عدة أهداف هي:

1- ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور.

2- التغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائياً.

3- تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.

وبالتالي يضيف المشروع الفقرات التالية إلى المادة 293 من قانون العقوبات:

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه من أدائها.

وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن، فلا تنفذ العقوبة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

ويمكن إجمال العناصر الجديدة التي تحملها هذه الفقرات بأن الحكم الصادر بالإدانة وبوجوب دفع النفقة يترتب عليه ما يلي:

1- تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والمرافق العامة
2- يجوز إثبات التصالح أمام النيابة أو المحكمة.. في أي حالة كانت عليها الدعوى
3- إذا كان المستفيد قد تقاضى من بنك ناصر كل أو بعض النفقة.. فإثبات التصالح مشروط بأن يقدم المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك
4- إذا أدى ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن.. فلا تنفذ العقوبة

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved