«تشريعية النواب» توافق على قانون تنظيم استخدام كاميرات المراقبة

آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2017 - 9:17 م بتوقيت القاهرة

القاهرة - أ ش أ

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، اليوم الاثنين، على مشروع مُقدَم من الحكومة بإصدار قانون حول تنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل؛ تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة لاحقة.

وينص مشروع القانون على تنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل في أماكن ممارسة الأنشطة الصناعية والتجارية والدينية والتعليمية، والثقافية والرياضية، إلى جانب الأنشطة الفندقية والسياحية، وداخل التجمعات السكنية متكاملة الخدمات والجمعيات، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.

ويستثني مشروع القانون الأنشطة التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها. 

كما يشترط مشروع القانون على المسئولين عن إدارة الأنشطة القائمة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال 6 أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية له.

وحدد مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على المخالفين للقانون.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات كل من أتلف عمدًا كاميرا المراقبة أو جهاز التسجيل، أو أعاق عمل أي منهما، أو أخفى تسجيلات أو محاها أو تلاعب فيها بأية وسيلة، وفي حال كان الغرض ارتكاب جريمة أخرى تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، وإذا كانت الجريمة من جرائم الإرهاب تكون العقوبة السجن المؤبد. 

ويجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات السابقة في مشروع القانون، أن تحكم بمصادرة المضبوطات أو إلغاء الترخيص للنشاط أو إيقافه لمدة سنة.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved