قرار جديد لرئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

آخر تحديث: الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 6:47 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 2731 لسنة 2019، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

ونص القرار على أن تضاف مادتان جديدتان برقمى (١٢٦ مكررا ، ١٢٦ مكـررا "أ") إلـى اللائحـة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها نصهما الآتى:

مادة (١٢٦مكررا):

يقصد بالجهات العامة والخاصة فى تطبيق حكم المادة (٧٤ ) من قانون الاسـتثمار المشار إليه ما يأتى:

الجهات العامة : الوزارات والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشـخاص الاعتبارية العامة التى تختص بمنح الشركات والمنشآت التراخيص اللازمة لتأسيـسها ومزاولة نشاطها أو تتولى سلطة الإشراف والرقابة عليها طبقًـا لقـوانين أو قـرارات خاصة أو عقود أو اتفاقيات دولية ومن بينها وزارة البترول والثروة المعدنيـة ، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، البنك المركزى المصرى ، الهيئة العامة للر قابة الماليـة ، البورصة المصرية ، الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وهيئـات المنـاطق الاقتـصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وتعتبر شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركـزى فـى حكم الجهات العامة .

الجهات الخاصة: جميع الشركات المؤسسة أو التى يتم تأسيسها فـى جمهوريـة مصر العربية أيا كان النظام القانونى الخاضعة له ، وكذا المـشروعات الاسـتثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار المشار إليه ، والتى تتضمن مساهمة أجنبية أيا كان حجمها.

مادة ١٢٦ مكررا ( أ ):

مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركـزى
ي والجهـاز المـصرفي والنقـد ، تلتزم الجهات العامة والخاصة المشار إليها بالمادة (١٢٦ مكررا ) مـن هـذه اللائحـة
بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لحـساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر على النماذج والاستبيانات التى يصدر
بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، من خلال المنظومة الإلكترونية التى تفعـل بواسطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحساب أصول الاسـتثمار الأجنبـى
أو بأى وسيلة أخرى ، وذلك خلال الآجال الآتية :

أولاً - بالنسبة للجهات العامة :
تقدم تقارير دورية ربع سنوية تتضمن بيانًا بالمع لومات والبيانات المتاحـة لـديها الخاصة بالشركات التى تضم استثمارا أجنبيا سـواء اتخـذ ذلـك صـورة التأسـيس أو التعديل فى رأس المال أو الغرض أو فى هيكل المـساهمين بالـشركة أو مجلـس
إدارتها ، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من نهايـة أشـهر مـارس ، يونيـو ،سبتمبر ، ديسمبر ، من كل عام .

تقدم تقارير دورية ربع سنوية تتضمن بيانً ا بالمعلومات والبيانات الخاصة بالاتفاقيـات
الدولية والعقود التى يتم إبرامها مع مستثمرين أجانب ، وذلك خلال خمسة وأربعـين يومـا
على الأكثر من نهاية أشهر مارس ، يونيو ، سبتمبر ، ديسمبر ، من كل عام .
ثانيا - بالنسبة للجهات الخاصة :
تقدم تقارير خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ التأسيس وكذا كـل تعـديل فى رأس المال أو تغيير فى الغرض أو هيكل المساهمين أو فى مجلس الإدارة .

تقدم تقارير دورية ربع سنوية خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من انتهاء ربـع السنة فى نهاية أشهر مارس ، يونيو ، سبتمبر ، ديسمبر ، من كل عام .

تقدم تقارير دورية سنوية خلال الأربعة أشهر التالية على انتهاء السنة المالية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved