«تأديبية سوهاج» تفصل مدرس ابتدائي خطف تلميذ وهتك عرضه تحت تهديد السلاح

آخر تحديث: السبت 21 يناير 2017 - 12:40 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد نابليون:

•  «الحيثيات»: المتهم أدين بحكم جنائي بالسجن المشدد 6 سنوات.. وله تاريخ في التحرش بالتلاميذ

قضت المحكمة التأديبية بسوهاج، بفصل مدرس بمدرسة التربية القومية الابتدائية بطما، يُدعى «عبدالرحمن.أ» من الخدمة؛ وذلك لثبوت إدانته بخطف أحد تلاميذ المدرسة بالصف الثالث الابتدائي وهتك عرضه تحت تهديد السلاح.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح حرب نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد سامي وعمرو أبو زيد، وسكرتارية محمد خلف الله.

وحول مدى ثبوت المخالفات المنسوبة للمدرس المتهم، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بتاريخ 2 أبريل 2013، سلك المتهم مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بدائرة عمله بإدارة طما التعليمية؛ حيث أقدم على خطف التلميذ «ع.ع» بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة الوفاء الإبتدائية المشتركة، وهتك عرضه بالقوة وتحت تهديد السلاح، كما أحرز سلاح أبي دون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وأضافت المحكمة أن المتهم حرر بشأنه المحضر رقم 1149 لسنة 2013 إداري طما، بشأن الاتهامات المشار إليها، وأحيل إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت عليه حكمًا حضوريًا في 26 نوفمبر 2013، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.

وأشارت المحكمة التأديبية إلى أنه لما كان الاتهام في الدعوى المقامة أمامها من النيابة الإدارية لمجازاة المدرس المتهم، يتناول ذات الواقعة الجنائية فمن ثم لا محل لمعاودة البحث عن مدى ثبوت صحة الاتهام؛ احترامًا لحجية الحكم الجنائي فيما فصل فيه.

وأكدت المحكمة أن الشئون القانونية بإدارة طما التعليمية، تقدمت بمذكرة قانونية قالت فيها إن المتهم أعتاد على ممارسة تلك الأفعال الشاذة وله تاريخ منها أثناء خدمته وبمقر عمله؛ حيث قُيدت واقعة سابقة له عام 2004 وصدر على إثرها قرار محافظ سوهاج بمجازاته بخصم 60 يومًا من راتبه الشهري، لقيامه في أبريل 2004 بمقر مدرسة طما الابتدائية الحديثة والتي كان يعمل فيها بالتحرش الجنسي بأحد تلاميذ الصف الثالث الابتدائي، وبناء عليه تم إبعاده عن أعمال التدريس والقيادة وكافة الأعمال المرتبطة بتربية النشئ؛ ذلك بالإضافة إلى واقعة تحرش جنسي أخرى حدث عام 1996 بذات المدرسة المذكورة وقد وقع عليه حينها جزاءاً تأديبيًا.

وقالت المحكمة إنه لما كانت تلك الوقائع تحمل في ثناياها ظهرًا وباطنًا انحراف المتهم انحرافًا خلقيًا فادحًا يمس السلوك القويم ويؤثر تأثيرًا سلبيًا على الوظيفة التي يشغلها، خاصة وأن المتهم يشغل وظيفة مُعلم ويفترض فيه أنه قدوة لطلابه خاصة وللمجتمع عامة.

وشددت المحكمة على أن ما أتاه المتهم يُعد خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفي، ومن ثم يفقده شرط صلاحية تولي الوظائف العامة ويصمه بـ«فقدان حسن السمعة الواجب توافرها في الموظف العام».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved