يحق لطالب التعليم الفني الراسب عام واحد تغيير نوعية تعليمه.. اعرف التفاصيل

آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 3:36 م بتوقيت القاهرة

نيفين أشرف

أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، قرارا وزاريا لجميع مديري المديريات التعليمية بشأن أحقية طالب التعليم الفني الراسب عام واحد بتغيير نوعية التعليم (زراعي - صناعي - تجاري)، مع احتسابه عام رسوب وتطبيق التنسيق عليه.

وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لجميع المديريات التعليمية، نص على أنه «إيماء إلى تعدد شكاوى أولياء الأمور والطلاب واستفسارات بعض إدارات التعليم الفنى (صناعی- تجاری - زراعی- فندقی) بالمديريات التعليمية بشأن الطلاب الذين أمضوا عاما واحدا بإحدى نوعيات التعليم الفني ونجحوا أو رسبوا بالصف الأول ويرغبون في تغيير نوعية التعليم إلى نوعية أخرى، وتصر بعض إدارات التعليم الفني بالمديريات على تقدمهم على نظام العمال».

وأوضح الكتاب، أن نص القرار الوزاري رقم 428 بتاريخ 30 ديسمبر 1997، بشأن تغيير نوعية التعليم للطلاب الذين أمضوا عاما واحدا بإحدى نوعيات التعليم الفني ونجحوا أو رسبوا بالصف الأول ويرغبون في تغيير نوعية التعليم إلى نوعية أخرى؛ في المادة الأولى منه أن يسمح للطلاب الذين مضوا عاما دراسيا واحد بإحدى نوعيات مدارس التعليم الفني الرسمية أو الخاصة بالتحويل في العام التالي إلى الصف الأول بنوعية أخرى لمدارس التعليم الفني نظام الثلاث سنوات، أو إلى الصف الأول بالمدارس الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس.

واشترطت أنه إذا كان مجموع درجاتهم في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عند التحاقهم بالصف الأول بالتعليم الفني يسمح بقبولهم بنوعية التعليم المطلوب التحويل إليها، على أن يحتسب العام الذي أمضاه الطالب بالصف الأول المحول منه مدة بقاء بالصف الأول.

ونبهت الوزارة على عدم إرغام الطلاب الذين أمضوا عاما دراسيا واحدا بإحدى نوعيات التعليم الفنى (صناعی- تجاری - زراعی- فندقی) ويرغبون في تغيير نوعية التعليم إلى نوعية أخرى، في التقدم على نظام العمال إذا انطبقت عليهم الشروط الواردة بالقرار الوزاري المذكور.

وشددت على عدم تجاوز النسبة المسموح بها لطلاب العمال من جملة الطلاب المقيدين بالمدرسة بكل نوعية من نوعيات التعليم الفني، وفي حالة استكمال النسبة بنوعية يتم تقدم الطلاب لنوعية مختلفة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved