القضاء الإداري: محافظة القاهرة خالفت القانون ولم تقدم دليلا على إساءة مركز النديم لسمعة مصر

آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 4:48 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون ومحمد مجدي

قالت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها الصادر بإلغاء قرار محافظ القاهرة، بإغلاق وإلغاء ترخيص مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إن المحافظة لم تقدم دليل يعتد به على ارتكاب المركز لتلك لمخالفات تسيئ لسمعة مصر بالخارج، كما أنها خالفت بإصدار القرار الإجراءات القانونية المنصوص عليها بشأن غلق وإلغاء تراخيص المنشآت الطبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد العليم أبو الروس، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حتة محمود حتة، ومحمد المتولي، ومحمد فؤاد، وعبد الحميد جمال، وأسامة رمضان، وأحمد النجار ومحمد منصور، نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق أن محافظة القاهرة استندت في قرارها بإغلاق المركز وإلغاء ترخيصه، إلى تداول معلومات وبيانات على مواقع الانترنت تفيد بإصدار المركز لتقارير تساهم في تشويه صورة وسمعة مصر في الخارج، من خلال إبراز حالات لسيدات على أنهم ضحايا عنف وتعذيب، على النحو الذي يسيئ إلى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وإزاء ذلك قالت المحكمة إن الحالات التي تستدعي غلق وإلغاء تراخيص المنشآت الطبية واردة على سبيل الحصربالقانون، وبيَن أسبابها، كما بيَن الإجراءات التي تتبعها الجهات الإدارية حال توافر أياً من هذه الأسباب في المنشئة الطبية.

وأكد الحكم أن محافظة القاهرة لم تتبع أياً من تلك الإجراءات في إصدار القرار، والتي من بينها التحقق من وقوع المخالفات ومخاطبة المركز لإزالتها خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون لإزالة المخالفة، مشددة على أنه لا يصح الاعتماد على مجرد كلام مرسل منشور على مواقع شبكة الانترنت، التي تتيح لأي شخص كتابة ما يشاء دون دليل.

وأوضحت المحكمة أنه كان ينبغي على محافظة القاهرة أن تذهب على الطبيعة وتتحقق من مدى وجود هذه المخالفات بالمركز بناء على تقارير، إلا أنها اعتمدت على الكلام المنشور على مواقع الانترنت فقط كسند لإصدار القرار دون تشكيل لجان أو تكليف مفتشين منها لمعاينة المكان والتأكد من وقوع المخالفات.

وسبق لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة إصدار تقرير أعده المستشار محمد عبدالمحسن العش، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت فيه بإلغاء القرار، استناداً إلى أن قرار الغلق الإداري رقم 30 لسنة 2016، من حي الأزبكية؛ خالف شروط الترخيص المحددة بالقانون رقم 51 لسنة 1982، والمستبدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، بتنظيم المنشآت الطبية.

وأكد التقرير، أن محافظة القاهرة لم تخطر مدير المنشأة «مركز النديم» بوجود مخالفات يجب إزالتها خلال المهلة المحدد، وكذلك لم تخطره بوجود مخالفات جسيمة تستوجب الغلق الإدارى لمدة معينة؛ لأن ذلك يسلتزم تفتيش بشكل رسمي على المنشأة يثبت حالتها، ومدى وجود مخالفات من عدمه.

وأشار إلى أن المحافظة لم تبين ماهية شروط الترخيص التي زعمت مخالفة العيادة «المنشاة الطبية» -موضوع الدعوى- لها، مؤكدا أن تلك مخالفة جسيمة صدر على إثرها قرارًا فاقد لركن السبب ومخالف لصحيح أحكام القانون مما يجب إلغاءه ما يترتب على ذلك من آثار.

وعقب صدور ذلك التقرير أفادت محافظة القاهرة بأن قرار الغلق الإداري صدر اسنتاداً، لصدور قرار من المحافظة بإلغاء الترخيص، وبناء عليه عدل محامو مركز النديم طلبات الدعوى بأن طعنوا على قرار إلغاء الترخيص، ومن ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة مجدداً لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطلب الجديد.

وبناء عليه أعدت هيئة المفوضين تقريراً آخر بالرأي القانوني في الدعوى، انتهت فيه إلى التوصية بإلغاء قرار إلغاء ترخيص المركز لصدوره بالمخالفة للدستور والقانون.

وكان مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، أعلن في 17 فبرابر 2017، ما يفيد بأن أمين شرطة ومهندسا من حي الأزبكية ذهبا لمقرهم ومعهم أمر بإغلاق المركز بالشمع الأحمر، بتكليف من إدارة الطب الحر في وزارة الصحة؛ نظرًا لوجود «مخالفات» لم يتم الإفصاح عنها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved