تأجيل محاكمة 43 متهما في «هجوم الواحات» لـ28 يوليو

آخر تحديث: الأحد 21 يوليه 2019 - 11:34 ص بتوقيت القاهرة

محمد فرج

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمنطقة طرة، تأجيل محاكمة 43 متهما محبوسا واثنين آخرين هاربين في حادث الواحات الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، لجلسة 28 يوليو الجاري.

كانت النيابة العامة، قررت في أكتوبر الماضي، إحالة 43 متهما محبوسين على ذمة القضية واثنين هاربين، إلى القضاء العسكرى يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري "ليبي الجنسية" في قضية اتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

وكانت النيابة باشرت التحقيقات في الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكري تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية القيادي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري "ليبى الجنسية" تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفي عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس.

وتبين من التحقيق أن المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية، وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات، كنواة لتنظيم إرهابي، تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد، مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، في طريق الواحات، تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved