«سياحة النواب» توافق على تعديل قانون الطيران المدني

آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 - 6:48 م بتوقيت القاهرة

كتبت - رانيا ربيع:

وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، خلال اجتماعها، اليوم، على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981.

وتأتي التعديلات بإضافة مادتين جديدتين، على النحو التالي:

مادة 27 مكرر:
يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو أقلام الليزر، ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 ملّي وات، على الطائرات بما يدخل فضاء جويًا ملاحيًا، بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.

مادة 174 مكرر:
يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عامين، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المطلوبة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved