طلعت عبدالقوى فى حوار لـ«الشروق»: صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات قريبا.. ولا توفيق لأوضاع المدرجين بقوائم الإرهاب

آخر تحديث: السبت 22 فبراير 2020 - 9:04 م بتوقيت القاهرة

حوار ــ آية عامر:

إلغاء عقوبة الحبس الموجودة بقانون 70 واستبدالها بغرامات مالية أو عزل مجلس الإدارة
يجوز للجمعية تلقى الأموال أو المنح أو الهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من الخارج
الأنشطة المحظورة تشمل التحريض على الفتنة الطائفية والتطرف والتمييز العنصرى
من حق الجمعيات تنفيذ مشروعات من فائض إيراداتها للإنفاق على أنشطتها

أعلن رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية طلعت عبدالقوى، انتهاء عمل اللجنة المختصة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، وإرسال اللائحة إلى مجلس الوزراء، الذى بصدد إصدارها قريبا بمجرد الانتهاء من مراجعتها.
وقال عبدالقوى، فى حواره لـ«الشروق»، إنه ليس من حق أى جمعية مدرجة فى قوائم الإرهاب توفيق أوضاعها طبقا للقانون الجديد، خاصة أن إدارة هذه الجمعيات تسند إلى جمعية أخرى، وحال صدور حكم نهائى بحلها تذهب جميع أموالها إلى صندوق دعم المشروعات الأهلية.
وإلى نص الحوار:

بداية.. متى ستصدر اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد؟
ــ من المتوقع أن تصدر قريبا، بعد مراجعتها من مجلس الوزراء، خاصة مع انتهاء الموعد التنظيمى منذ صدور القانون الذى وافق عليه مجلس النواب فى يوليو من العام الماضى، وصدق عليه رئيس الجمهورية فى 19 أغسطس من العام نفسه، وهو 6 أشهر.
ومن الممكن اجتياز الموعد التنظيمى دون عقوبات، حيث من المحتمل إصداره من الحكومة مباشرة، أو إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التضامن وعضوية ممثلى الوزارات المعنية من ضمنها وزارات، التضامن، العدل، الخارجية، الداخلية، شئون مجلس النواب، لإعداد اللائحة التنفيذية، وإرسالها إلى مجلس الوزراء لمراجعتها، فصدور اللائحة الآن من اختصاص الحكومة.

* وما هى أهم مواد القانون التى حصلت على توافق كبير وسط ممثلى الجميعات الأهلية؟
ــ فى الحقيقة قانون الجمعيات الأهلية الجديد يعد من أهم قوانين الدولة، كما يحتوى على 10 أبواب، أولها باب خاص بالتعريفات، يوضح كل ما يتعلق بالعمل الأهلى، وما إذا كان الاتحاد إقليميا أو نوعيا أو عاما، كما يوضح المنظمة الأجنبية غير الحكومية، والوزير المختص، والوزارة المعنية، والمحكمة المختصة.
وهناك باب مخصص لتأسيس الجمعيات وأنشطتها وأغراضها، وكيفية تأسيسها، والأنشطة المحظورة، بالإضافة إلى باب لتمويل الجمعيات سواء الداخلى أو الخارجى، وباب للتعريف بالجمعيات ذات النفع العام، وباب التطوع، وباب خاص بالوحدة المركزية لتنظيم العمل الأهلى، وهى بديل للإدارة المركزية للمؤسسات الأهلية، ويتم تشكيلها فى الوقت الحالى لبدء العمل بها عقب التصديق على اللائحة التنفيذية.

* ماذا عن المواد التى أثارت جدلا فى القانون؟
ــ فى واقع الأمر كان هناك جدل حول مصادر التمويل الخاص بالجمعيات وتم حسمه، كما كان هناك جدل حول العقوبات وتم حله عن طريق إلغاء عقوبة الحبس التى كانت موجودة بقانون 70، واستبدالها بغرامات مالية أو عزل مجلس الإدارة.

* هناك أنشطة محظورة شملها باب التعريفات فما هي؟
ــ الأنشطة المحظورة تعنى مخالفة الجمعية الأنشطة المحددة والمنصوص عليها فى لائحة النظام الأساسى لها، ومنها الأنشطة التى تدعو وتحث على العمل الإرهابى أو الفتنة الطائفية والتطرف والتمييز العنصرى، ومثل الجمعيات المختصة بمجال التعليم يحظر عليها العمل بالصحة.
كما يحظر على الجمعيات إجراء استبيان أو بحث ميدانى إلا بعد أخذ موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأيضا محظور على الجمعيات ممارسة الأنشطة التجارية، تدعو إلى الربح، وعدم إعطاء شهادات علمية أو مهنية إلا بالتواصل مع التعليم العالى أو المجلس الأعلى للجامعات.

* كم عدد الجمعيات الأهلية فى مصر حتى الآن؟
ــ وفقا لآخر إحصائية لدينا 57 ألف مؤسسة أهلية، تشمل مجالات مثل التعليم «محو الأمية، التعليم الابتدائى، الجامعات الأهلية»، وتنمية المجتمع أكثر المجالات التى تتجه إليها الجمعيات الأهلية، والصحة تقدم خدمات تنظيم أسرة ورعاية مسنين وأمومة وطفولة وأيضا فى مجالات تنمية المجتمع وفى مجال رعاية المسجونين وأسرهم، ذوى الإعاقة والصداقة مع الشعوب وحقوق الإنسان.

* وفقا للقانون الجديد.. هل تستطيع الجمعيات الأهلية التى صدر قرار بوضعها على قوائم الإرهاب توفيق أوضاعها؟
ــ ليس من حقها هذا، خاصة أن هذه الجمعيات تسند إدارتها إلى جمعية أخرى، وإذا صدر حكم نهائى بحلها تذهب جميع أموالها إلى صندوق دعم المشروعات الأهلية، وهناك 1070 جمعية محظورة لا تستطيع توفيق أوضاعها.

* وما هى العقوبات فى القانون وهل توجد عقوبة سالبة للحريات؟
ــ لا توجد عقوبات سالبة للحريات وتم الاكتفاء بالغرامات المالية، وأيضا يمكن أن يكون ذلك مع عقوبات إدارية، مثل حل الجمعية أو حل مجلس الإدارة، ويتم ذلك بحكم قضائى من المحكمة المختصة.

* ما هى الأسباب التى تؤدى إلى حل أى جمعية؟
ــ هناك أسباب عدة، منها عدم توفيق الأوضاع، فضلا عن استهداف الأنشطة المحظورة، بالإضافة إلى تلقى تمويل أجنبى دون الحصول على الترخيص، ومخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية.

* ما هى الجهة التى تقضى بحل مجلس إدارة الجمعية وفقا للقانون الجديد؟
ــ المحكمة المختصة هى التى من شأنها النظر فى حل الجمعية، بناء على الطلب المقدم من الجهة الإدارية أو كل ذى صفة.

* وهل يتيح القانون الجديد للجمعيات تلقى الأموال من الخارج؟
ــ نعم، بالفعل يجوز للجمعية أن تقبل الأموال أو المنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من داخل البلاد، على أن تودع الأموال فى حسابها البنكى والتأشير فى سجلاتها وإخطار الجهة الإدارية خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار بقبول وتلقى الأموال.

* وما هى طرق توفيق أوضاع التمويل طبقا للقانون الجديد؟
ــ لابد أن نشير أن هناك نوعين من التمويل، الداخلى حيث يسمح للجمعية بالحصول على تمويل نقدى، بمبلغ لا يزيد على 50 ألف جنيه نقدا فى مقر الجمعية، وفى حالة الزيادة عن هذا الرقم، لابد أن يكون التبرع من خلال البنك أو من خلال شيك، بينما التمويل الخارجى، يكون من خلال الحصول على تمويل من الخارج، على أن يبلغ به خلال 30 يوما من تلقيه، وفى خلال 60 يوما ترد الجهة الإدارية إما بالموافقة أو الرفض، ويعد عدم الرد موافقة، وهذا يحدث للمرة الأولى فى القانون الجديد، عكس قانون 70 الذى تم إلغاؤه.
ومن حق الجمعيات تنفيذ مشروعات من فائض إيراداتها للإنفاق على أنشطتها، بشرط التماشى مع نشاط الجمعية، كإنشاء مستشفى، أو الاستثمار فى مجال نشاطها، والوزارة هى المسئول عن الرقابة على التمويل.

* وهل من الضرورى إفصاح الجمعية عن مصادر تمويلها وتبرعاتها؟
ــ نعم، فلابد أن تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح، وإعلان مصادر تمويلها، وأسماء أعضائها وتبرعاتها السنوية، فضلا عن اتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وأن تكون لديها مدونة سلوك وظيفى.

* وما هى شروط إنشاء جمعية أهلية وفقا للقانون الجديد؟
ــ أى مجموعة أشخاص سواء طبيعية أو اعتبارية يستطيعون إشهار الجمعية الأهلية بشرط توفير مقر ملائم، ووضع لائحة النظام الأساسى للجمعية، وتحديد أنشطة الجمعية، وتقديم صحيفة حالة جنائية لأعضائها، وهو ما لم يكن موجودا فى السابق، إلى جانب دفع مبلغ لدعم صندوق الجمعيات الأهلية فى حدود 2000 جنيه يخصص لدعم أنشطة الجمعيات الأهلية، والجمعية تحصل على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.

* وماذا عن إنشاء قاعدة بيانات تضم كل المؤسسات الأهلية؟
ــ القانون نص على إنشاء وحدة تضم قاعدة بيانات عن الجمعيات وأنشطتها، ومصادر تمويلها، والافصاح عن مصادر التمويل للعامة، وتنشأ بحكم قانون فى الوزارة، كما أن هناك لجنة تشكل برئاسة الوزيرة، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وبعض المستشارين للتجهيز لدور «أكاديمية الجمعيات الأهلية»، وفلسفتها أن يكون العمل الأهلى مبنيا على أسس علمية، ومعايير ومقاييس، ورفع قدرات المؤسسات الأهلية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved