خاص الشروق - ننشر تفاصيل مشروع قانون تنظيم ندب القضاة في الجهات الحكومية

آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 6:46 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد بصل:

السماح باستمرار الندب في بعض الأعمال تحت مسمى إدارة شئون العدالة

إرسال طلب الندب إلى وزارة العدل والقرارات تصدر من الوزير

الندب الكلي بحد أقصى 4 سنوات ويجوز مده سنتين لمصلحة قومية

حصلت "الشروق" على نص أول مشروع قانون تعده وزارة العدل لتنظيم ندب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، تطبيقا لنص المادة 239 من دستور 2014 والتي ألزمت الدولة بإصدار قانون بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وقد انقضى الموعد التنظيمي المحدد في الدستور مطلع عام 2019 إلا أن دراسة وزارة العدل لملف الندب من مختلف جوانبه أثمر مؤخرا ظهور أول مشروع قانون لتنظيم الندب، حيث تم إرساله الأسبوع الماضي إلى مجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليه ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لإصداره.
وسبق وقدم عدد من النواب نهاية عام 2018 مشروعا لتنظيم ندب القضاة لكن لم تتم مناقشته آنذاك ولم يصدر بشأنه أي إجراءات خلال السنوات الثلاث الماضية.

يفتح المشروع الباب لاستمرار ندب القضاة في الجهات والمصالح الحكومية لأداء بعض الأعمال قانونية، تحت مسمى "إدارة شئون العدالة" والتي يعرفها المشروع بأنها "إنهاء الأمور القانونية" و"الاستعانة بهم تنفيذا لنص في القانون" وهي عبارات لم يفسرها المشروع بشكل تفصيلي.

على من يسري القانون الجديد؟

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم ندب أعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى عدا في 4 حالات فقط منصوص عليها في الدستور وهي: الجهات القضائية، واللجان ذات الاختصاص القضائي، وإدارة شئون العدالة، والإشراف على الانتخابات.
وتنص المادة الأولى منه على تطبيقه على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وهي: المحكمة الدستورية العليا، والقضاء العادي، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
بينما لن تسري أحكام هذا القانون على أعضاء القضاء العسكري، نظرا لما وصفته المذكرة الإيضاحية بـ"خصوصية الأحكام المنظمة لشئونهم".
وينص المشروع على أن تصدر جميع قرارات الندب من وزير العدل بعد موافقة المجلس القائم على كل جهة أو هيئة قضائية، كل في حدود اختصاصه.
أي مجلس القضاء الأعلى بالنسبة للقضاء العادي والنيابة العامة، والمجالس الخاصة أعلى سلطة إدارية بكل من مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة.

شروط الندب وإدارة شئون العدالة:

تنص المادة الثالثة من المشروع على حظر يجوز ندب أعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل كمستشار أو خبير أو بأية صفة كانت في أي وزارة أو محافظة أو هيئة أو مصلحة حكومية أو أية جهة إدارية أيا كان مسماها القانوني أو أى من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو أية شركة من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم الدولة أو إحدى هيئاتها أو شركاتها في رأس مالها كما يُحظر الاستعانة بأي منهم سواء عن طريق التكليف أو تحت أي مسمى آخر.
والموافقة على ندبهم فقط للجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات.
ويعرف المشروع مصطلح "إدارة شئون العدالة" بأنه "كل ما من شأنه إنهاء الأمور القانونية في الجهات المبينة بالفقرة السابقة".
ويعتبر المشروع الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بهدف تنفيذ نص في القانون داخلا أيضا تحت مسمى "إدارة لشئون العدالة".

إجراءات الندب:

يلزم مشروع القانون الجهات الحكومية المذكورة سلفا بإرسال طلب الندب إلى وزير العدل ليرسله بدوره للمجالس العليا المختصة للجهات والهيئات القضائية لفحصها.
وفي غير أحوال الإشراف على الانتخابات، لا يجوز الندب إعمالا لهذا القانون إلا لجهة واحدة فقط بخلاف وزارة العدل.
وينص المشروع على أن يتضمن قرار الندب تحديد المكافأة التي يستحقها المنتدب من الجهة المنتدب لها، وإذا كان الندب لوزارة العدل يتقاضى المنتدب جميع حقوقه المالية من جهة عمله الأصلية.
على أن تُستقطع من المكافاة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة نسبة 10% لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
كما يجيز المشروع لوزير العدل ترشيح أعضاء الجهات والهيئات القضائية السابقين لندبهم في أي من الجهات الحكومية سالفة الذكر.
وفي كل الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو المنتدب عن الحد الأقصى للأجور.
ويحظر المشروع أن تزيد مدة الندب الكلي على 4 سنوات متصلة، ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة سنتين بحد أقصى على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية.
كما يعتبر المدة متصلة في حكم هذه المادة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن 4 سنوات.
وبالنسبة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية المنتدبين حاليا لأداء أعمال أخرى غير المسموح بها، يتضمن المشروع مادة انتقالية تضمن استمرارهم في أعمالهم لحين انتهاء فترة ندبهم بالقرارات الخاصة بذلك.

اختصاص وزارة العدل بدلا من الجهات القضائية:

يحمل المشروع مستجدا هاما هو إرسال طلبات الندب وإصدار القرارات من وزير العدل، على عكس الوضع القائم حاليا باستقلال الجهات والهيئات القضائية عن الوزارة فيما يتعلق بالبت في تلك الطلبات والموافقة على الندب.
ويثير هذا الأمر تساؤلات حول حدود التداخل بين السلطتين التنفيذية والقضائية في هذا الملف.

أمور لم يتطرق لها مشروع القانون:

لم يتناول مشروع القانون تعريف الندب الكلي أو الندب الجزئي الواردين في نص المادة 239 من الدستور.
كما لم ينص على إلغاء الندب الكلي والجزئي كما ينص الدستور، بل تناول فقط تنظيم الندب على النحو الوارد في مواده المعروضة سلفا.
ولم يفصل المشروع معنى عبارة "إنهاء الأمور القانونية" وعبارة "تنفيذا لنص في القانون" اللتين تندرجان تحت مسمى "إدارة شئون العدالة".
إذ أن العديد من أعمال ندب القضاة الحالية كمستشارين قانونيين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام والاتحادات والنقابات يمكن تصنيفها كأنشطة لإنهاء الأمور القانونية، لأن تلك الأعمال تهدف لتقديم الاستشارات القانونية التي تعين تلك الجهات على أداء مهامها وفقا للقانون، وتقديم المشورة لكيفية التصرف في المعضلات القانونية التي تواجه تلك الجهات.
لكن هناك عددا محدودا من الانتدابات القائمة حاليا يمكن تصنيفها كـ"تطبيق لنصوص قانونية" وتتمثل في ضم قضاة أو ممثلين للجهات القضائية في عضوية مجالس إدارات أو لجان، وفقا لما نصت عليه بعض التشريعات.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved