طارق البشري مؤيدا حكم «تيران وصنافير»: التنازل عن السيادة ليس من أعمال السيادة

آخر تحديث: الأربعاء 22 يونيو 2016 - 8:27 م بتوقيت القاهرة

محمد بصل

- العملية السياسية للاتفاقية تتكون من قرار إدارى وتصديق برلمانى.. ولا يجوز لمجلس النواب التدخل بعد انعدام القرار

أعرب الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى عن تأييده للحكم الصادر أمس، من محكمة القضاء الإدارى ببطلان التوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية «بما تضمنته من التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى»، بحسب نص منطوق الحكم.

ووصف «البشرى»، الحكم بأنه «يسجل لقضاء مجلس الدولة مكانة تاريخية؛ ليس من الناحية السياسية فقط، وهذا أثر معروف، ولكن أيضا من الناحيتين القانونية والقضائية».

وأضاف «البشري»، لـ«الشروق»، أنه «من العجيب أن دفع الدولة الأساسى والوحيد فى القضية كان عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الواقعة باعتبارها من أعمال السيادة، رغم أن الدعوى مرفوعة بشأن بطلان التنازل عن سيادة الدولة على جزء من إقليمها».

وتساءل: «كيف يكون التنازل عن سيادة مصر على جزء من أراضيها من أعمال السيادة؟ وكيف تدفع الدولة بسيادة إجراء يجرد مصر من سيادتها على جزء من أراضيها؟ وكيف توجه الحكومة سيادتها ضد القضاء المصرى فى موضوع يتعلق بإجراء اتخذته يتضمن التخلى عن سيادتها؟».

وأكد أن «الدولة المصرية الحديثة كيان واحد بسلطاتها المختلفة، ولا يوجد فى الدولة أو بين أجهزتها من يجوز له التخلى عن جزء من أراضيها أو سيادتها على شعبها، ولا توجد فى أى دولة سلطة تستطيع التنازل عن جزء من أرضها.. ليس هذا نصا فى الدستور فقط، بل هو نص يفوق الدستور نفسه، فلا يستطيع أحد أن يتنازل عن ملكه إلا إذا كان يمتلكه شخصيا، ولا يوجد فى أى وطن من يجوز له التنازل عن جزء من الدولة».

واستطرد: «الأرض بالمعنى الشرعى هى حق الجماعة وحق الله، وبالمعنى الوضعى حق الجماعة هو حق الشخص المعنوى العام لا يملك أحد فيها ولا أى سلطة فيها أن يتنازل عنها».

وأشاد «البشرى»، بالحكم وحيثياته قائلا إن «القضاء المصرى هو جزء من أجزاء الدولة يستعيد بهذا الحكم للدولة توازنها من أجل المحافظة على سيادة الدولة على أراضيها، فالحكم لا يتعلق بالسياسة فقط أو القانون فقط، بل يتعلق بتكوين الدولة وسيادتها على إقليمها».

وشرح «البشرى» رؤيته القانونية لقرار توقيع الاتفاقية كقرار خاضع لرقابة مجلس الدولة، موضحا أن «العملية السياسية لتوقيع اتفاقية دولية هى عملية مركبة من قرار إدارى تصدره الدولة ثم يصدق عليه مجلس النواب بعمل تشريعى يتم به التكوين الدولى للقرار، وفى الحالة الماثلة فنحن أمام قرار إدارى لم تستكمله بعد السلطة التشريعية، فقد أنشأ مركزا قانونيا، وهذا المركز القانونى لم يتخذ بعد شكله الدولى لأن مجلس النواب لم يصدق عليه»، وبالتالى فإن القضاء الإدارى يجب أن يبسط رقابته على هذا القرار الإدارى.

وعن الأثر المباشر للحكم، أكد الفقيه القانوني، أن «مجلس النواب لا يستطيع المضى قدما فى التصديق على هذا القرار، لأن حكم القضاء الإدارى إجراء نافذ والقرار الإدارى أصبح منعدما الآن، فلا شىء فى الحقيقة يمكن أن يعرض حاليا على مجلس النواب».

وشدد «البشرى»، على أن «الدولة بهذا الحكم تستعيد توازنها بوصولها إلى مهمتها اﻷساسية وهى حفظ أمن الجماعة وأمن أراضيها، وأن القضاء باعتباره إحدى سلطات الدولة قد تكفل بهذا العبء وأدى مهمته بأمانة».
اقرأ أيضا:

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved