بعد إلغاء الحبس.. ما هي عقوبات مخالفة قانون الجمعيات الأهلية الجديد؟

آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2019 - 11:49 م بتوقيت القاهرة

حسام شورى

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي المعروف باسم «الجمعيات الأهلية».

وألغى القانون عقوبات الحبس التي جاءت في القانون السابق لكنه حدد عقوبات أخرى تستعرضها "الشروق".

وتطرق الباب العاشر في القانون عن عقوبات مخالفته، حيث نصت المادة (94) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه: كل من تلقي أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كذلك من خالف أحكام البنود (ب، ت، ث) من المادة (16) من هذا القانون، والتي تنص على أنه لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات والإدارات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون .

كما تضمن من باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها، وكل من استمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.

وتنص المادة (95) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، وكل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية، وكل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم باخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة، أو من خالف البنود (أ، ب، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز) من المادة 16 من هذا القانون، أو من انفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله او بالمخالفة للقوانين واللوائح، وكل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفي، كذلك كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وعاقبت (المادة 96) المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون المرافق متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام القانون المرافق مع المدانين بارتكابها.

وتضمنت (المادة 97) عقوبة تكميلية فضلًا عن العقوبات الأصلية، وهي نشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه، ومصادرة الأموال المضبوطة فى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (96،95) وأيلولتها إلى الصندوق، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى غير الحسن النية.

كما أجازت المادة للمحكمة فى جميع الأحوال أن تقضي بغلق المقار وحظر تلقي التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved