الحكومة توافق على تعديل أحكام قانون المحاكم الاقتصادية

آخر تحديث: الأربعاء 22 نوفمبر 2017 - 3:52 م بتوقيت القاهرة

كتبت- آية أمان

قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن الحكومة وافقت على تعديل بعض أحكام المحاكم الاقتصادية، مضيفًا أن المشروع سيساهم في توفير مناخ جيد للاستثمار في مصر، من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن المشروع المعروض سيكون استبدال لبعض نصوص القانون القائم، وإضافة نصوص إلى ذات القانون، ويتضمن إحالة القضايا المنظورة أمام المحاكم الأخرى إلى المحكمة الاقتصادية.

وخصصت المادة 4 من القانون، أن تختص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والصكوك، وأضافت المادة 6 اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والضمانات المنقولة والصكوك فضلًا عن زيادة نصاب اختصاص هذه المحاكم إلى ما لا يجاوز 10 ملايين جنيه ، وجعل حكمها نهاية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 500 ألف جنيه.

وذكر وزير العدل، أن المادة 7 حددت للدائرة الابتدائية بالمحكمة المختصة لأول مرة لنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي منه والدعاوى المتعلقة بها، وحددت المادة 8 من المشروع اختصاص هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية بتوليها الوساطة في المنازعات والدعاوى غير الجنائية، وأضافت المادة الثانية مواد جديدة وتفصيل ذلك اختصاص قاضي أو أكثر من قضاه المحكمة الاقتصادية بالإشراف على إجراءات التنفيذ، وإعداد سجل لقيد التنفيذ، وملف لكل منها بيعرض على قاضي التنفيذ المختصة 7 مكرر.

وشملت التعديلات تنظيم إجراءات القيد بواسطة محاكم التنفيذ 7 مكرر ب، ووضع تنظيم لاختصاصات قاضي المحكمة الاقتصادية بتحرير الدعوى والوساطة فيها من حيث إخطار الخصوم 8 مكرر أ، وعقد الجلسات 8 مكرر ب، وتحضير الدعوى مكرر ج، وسلطة المحكمة المختصة في وقف نظر الدعوى لعرضها على هيئة التحضير والوساطة من تلقاء نفسها 8 مكرر د، استحداث أمور تنظيم اختصاص رئيس هيئة التحضير والوساطة لتصحيح محاضرات التسوية 8 مكرر هـ، والإعفاء من نصف رسوم الدعوى التي تم تسويتها وديًا 8 مكرر و، ولجوء الخصوم من تلقاء أنفسهم إلى هيئة التحضير والوساطة مادة 8 مكرر؛ وامتناع قاضي التحضير عن نظر الدعاوى التي باشرت فيها إجراءات الوساطة 8 مكرر ج، ووضع قواعد لتأديب الخبراء وفق قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، واستحداث قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved