تعرف على ضوابط رفع الحصانة بمجلس الشيوخ

آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 6:03 م بتوقيت القاهرة

حصلت "الشروق" على نص اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمزمع عرضها على الجلسة العامة للمجلس، يوم 29 نوفمبر المقبل، حيث يحتوى مشروع القانون اللائحة الداخلية في شكله النهائي على 293 مادة.

وتنص اللائحة في المادة رقم 226: على أنه يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن تتوافر في الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعي العام العسكري بحسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب، رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة، كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved