«الشروق» تحصل على النسخة الأخيرة من مشروع قانون لائحة الشيوخ

آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 7:17 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ أحمد عويس:

اللائحة تتضمن 293 مادة أهمها حق المجلس فى تعديل اختصاصاته وفقا للدستور
برزت مجموعة من المواد اللائحية شديدة الأهمية، المتعلقة بالكيفية التى سيعمل وفقا لها أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك من واقع مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس فى نسختها الأخيرة والتى حصلت عليها الشروق أمس.
وينتظر مشروع قانون اللائحة الداخلية عرضه على الجلسة العامة للمجلس يوم 29 نوفمبر المقبل، حيث جاء فى شكله النهائى على 293 مادة.
وحددت اللائحة عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستورى داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات، ونص مشروع اللائحة على انشاء 14 لجنة برلمانية مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخرى حال وجود حاجة إلى ذلك.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، دراسة واقتراح ما يراه المجلس كفيلا بما يقوى دعائم الديموقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، ودعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور. وكذلك دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.
وايضا تعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
وتضمنت المادة 4 أنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وللمجلس ان يضيف أو يعدل فى اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور.
ومن أبرز النصوص، نص المادة (225) والتى اشارت إلى على عدم جواز فى غير حالة التلبس بالجريمة أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أى إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات فى هذا الشأن.
فيما جاءت المادة (226) لتنص على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن تتوافر فى الطلب الشروط الآتية: أولا: إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية:
1ــ أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال.
2ــ أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب، رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3ــ أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
فيما نصت المادة (228) على أنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقوله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
وتقضى المادة (229) بأنه لا يجوز إلا بعد موافقة المجلس اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمها بغير الطريق التأديبى كما أنه لا يجوز كذلك اتخاذ أى إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس.
ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس، ويجب أن يُرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب، مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها، ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال 3 أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال 10 أيام فى شأن الطلب، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى الوقت ذاته إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأن مكتب المجلس.
أما الضوابط المتعلقة بتحديد أشكال دعوة رئيس الحكومة إلى المجلس، فقد تطرقت إليها المادة رقم 29 بخصوص اختصاصات اللجنة العامة لمجلس الشيوخ: «للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة أو غيرهم للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة ذلك».
وأجازت المادة للجنة ان تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved