الإدارية العليا تقضي بالسماح لأوبر وكريم باستئناف نشاطهما بمصر

آخر تحديث: السبت 23 فبراير 2019 - 1:40 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعون المقامة من شركتي أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي وآخرين، وألغت حكم القضاء الإداري بوقف نشاطهما بمصر.

وقضت المحكمة مجددا بعدم قبول الدعاوى المقامة من سائقي التاكسي الأبيض لوقف نشاط الشركتين، لتصبح الأحكام الصادرة في هذا الشأن نهائية لا يجوز الطعن فيها مرة أخرى.

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت تقريرا أوصت فيه بتوصيتين، أولهما عدم قبول الطعنين المقامين من شركتي أوبر وكريم شكلا لرفعهما من غير ذى صفة.

فيما تمثلت التوصية الثانية "الاحتياطية" بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب بإلزام السلطات بوقف تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.

كانت هيئة قضايا الدولة وشركتا «كريم» و«أوبر» تقدموا بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركة بمصر، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام السلطات بتقنين وضعها.

واختصمت الطعون أرقام 53811 لسنة 64، و47573 لسنة 64، و52142 لسنة 64 قضائية عليا، سائقي التاكسي الأبيض الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري بوقف نشاط الشركة بمصر.

وذكر الطعن الذي أقامته شركة «كريم»، أن حكم محكمة القضاء الإداري أخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بقبول الدعوى شكلا رغم انتفاء شرطي الصفة والمصلحة الشخصية في مقيمي الدعوى، موضحا أن مقيمي الدعوي ليست لهم مصلحة شخصية في القرار الإداري.

فيما جاء بالطعن الذي أقامته شركة «أوبر»، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة؛ حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الطعن، أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي 17 نوفمبر 2017 حصلت الشركة على موافقة من الدولة للعمل، وانتظرت إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى شرعية عمل الشركة.

وكان حكم القضاء الإداري قد استند إلى المادة 32 من قانون المرور التي تحظر تسيير سيارات الملاكي بغرض الأجرة، وألزم وزارتي الداخلية والاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نشاط شركتي «أوبر وكريم» وسائقيها، ومن هذه الإجراءات إلغاء تراخيص السيارات وإلغاء رخص سائقيها لمدة شهر، ومنع الشركتين من استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved