مجلس الدولة يوصى بتعديل المواد العقابية فى مشروع «تقنية المعلومات»

آخر تحديث: الإثنين 23 أبريل 2018 - 9:53 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد نابليون:

-اقتراح تقليص مدة حجب المواقع قبل العرض على المحكمة.. وانتقاد غموض عبارة «مخالفة القيم الأسرية»


حصلت «الشروق» على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، على مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات «الجريمة الالكترونية» المقترح من مجلس الوزراء، والذى وافقت عليه لجنة الاتصالات بمجلس النواب الأسبوع الماضى، وكلفت أمانة اللجنة بإدخال ما تم الاتفاق عليه من تعديلات، تمهيدا لإقراره بالجلسة العامة للبرلمان.

وقال القسم فى معرض ملاحظاته على المادة الثانية الخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة إن النص لم يظهر من سيتحمل تكلفة استغلال الامكانيات الفنية حال طلبها من جهات الأمن القومى، ولم يظهر كيفية تعويض مقدم الخدمة عن حرمانه من استغلال تلك الامكانيات خلال وضعها تحت تصرف جهات الأمن القومى، مما يثير شبهة عدم دستورية، لعدم ضمان النص حماية الملكية الخاصة وعدم المساس بها.

أما المادة السابعة الخاصة بتنظيم إجراءات حجب المواقع حال ارتكابها للجرائم الواردة بمشروع القانون، فقال عنها إنها تلزم جهة التحرى والضبط المختصة ــ فى حالة الاستعجال ــ بأن تعرض على سلطات التحقيق محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات وذلك خلال 48 ساعة، فى حين أن المادة ذاتها تلزم سلطة التحقيق ــ حال صدور أمر منها بحجب موقع ــ أن تعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة.

وأوصى القسم بتقصير الأجل الممنوح لجهة التحرى والضبط المختصة ــ فى حالة الاستعجال ــ لعرض محضر الإجراءات على النيابة العامة ليصبح خلال 24 ساعة، وذلك حتى لا تتمتع جهة التحرى والضبط التى تباشر الأمر على سبيل الاستثناء بأكثر مما تملكه سلطة التحقيق المختصة.

وفى ملاحظاته على المادة التاسعة الخاصة بتنظيم منع المتهمين فى جرائم تقنية المعلومات من السفر، نوه القسم إلى أن مدة «الثلاثة أشهر التى تطلبتها الفقرة الثانية من هذه المادة مرورها ليتقدم الممنوع من السفر الذى رفض تظلمه أمام محكمة الجنايات بتظلم جديد هى مدة طويلة باعتبار أن المنع من السفر يمس حرية الانتقال الواردة ضمن الحريات العامة المكفولة دستوريا» مقترحا تقليص هذه المدة.
أما المواد العقابية بالمشروع، فقال عنها القسم إن المشرع انتهج فيها سياسة «التخيير العقابى» أى توقيع العقوبة بالحبس والغرامة أو إحداهما، فى بعض الجرائم دون البعض الآخر وهى المواد (17،18،27،31، 34) وذلك دون بيان الفلسفة أو الحكمة التشريعية من تلك المغايرة، مما قد يشكل إخلالا بمبدأ شرعية الجزاء وتفريد العقوبة، وذلك وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وهو ما وضعه القسم تحت بصر الحكومة لتلافيه.

كما انتقد القسم غموض بعض العبارات الواردة فى مشروع القانون كالواردة بالمادة 23 من القانون والخاصة بمعاقبة كل من أحرز أو استورد أو أنتج أدوات ومعدات أو شفرات «بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وكذلك عبارتى «كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية» و«أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية» الواردتين بالمادة 26، حيث أوضح القسم أن «هذه العبارات جميعا غير واضحة ويكتنفها الغموض، ومن ثم فإنها لا تستقيم مع النصوص العقابية التى يتعين أن تكون واضحة ومحددة لا غموض فيها ولا لبس، وطالب القسم بتداركها درءا لشبهة عدم الدستورية».

وفى ملاحظاته العامة على مشروع القانون، أكد القسم ضرورة أخذ رأى 4 جهات فيما جاء به من أحكام ترتبط بمجال عملها، هى مجلس القضاء الأعلى والبنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية ومجلس الأمن القومى، تلافيا لمخالفته لمواد الدستور التى تلزم بأخذ رأى تلك الجهات فى مشروعات القوانين المنظمة لمجال عملها، وتلافيا لشبهة عدم الدستورية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved