إحالة دعوى إلزام السلطات بنشر تشريع إلغاء قانون التجمهر بالجريدة الرسمية للمفوضين

آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2017 - 2:19 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد نابليون:

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إحالة الدعوى المقامة من 21 شخصية عامة بينهم حقوقيين ورؤساء أحزاب و محامين؛ لإلزام السلطات التنفيذية بنشر القانون الصادر من البرلمان في 30 يناير 1928 بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، بالجريدة الرسمية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وأقيمت هذه الدعوى في أعقاب نشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تقريرًا بحثيًا بعنوان «نحو الإفراج عن مصر»، يثبت أن قانون التجمهر الصادر من 103 أعوام، قد تم إلغائه في 30 يناير 19288 بإجماع آراء نواب البرلمان المصري بغرفتيه، وأن قانون الإلغاء الذي أقره البرلمان لم يلقِ أي اعتراض من الملك فؤاد خلال المدة الدستورية المقررة في دستور 1923 لاعتراض الملك على قوانين البرلمان، بالتالي فالقانون ووفقًا للقواعد القانونية المطبقة في ذاك الوقت قانون ملغي وساقط، إلا أن تعنت الملك ورفضه نشر ذلك في الجريدة الرسمية حال دون الإعلان عن إلغاء القانون.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved