تشريعية النواب ترجئ نظر تعديلات الحكومة على قانون الشهر العقاري

آخر تحديث: الإثنين 24 يناير 2022 - 4:25 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إرجاء مناقشة مشروع تعديل قانون الشهر العقاري المقدمة من الحكومة.

وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، بعد اعتراض النائبان ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي على مناقشة مشروع قانون الحكومة، دون المشروع المقدم من النواب والذي قدمه داود ووقع عليه أكثر من ستين نائبًا بلغوا أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب.

وأوضح داود، في كلمته في الاجتماع، أن مشروع القانون المقدم من النواب متكامل يعالج منظومة الشهر العقاري كاملة، وليس تعديلًا جزئيًا مثل المقدم من الحكومة الذي يعالج شهر العقارات فقط.

وقال داود: "عملنا لكم دراسة تخطت مائة ورقة تشخص المشكلة، لا ننطق عن الهوى لكنه جهد بشري والحجة بالحجة"، وشدد داود على رفضه لما أسماه "المعالجات المجتزأة".

وأكد أن هذه المعالجات لم تستطع تحريك مساحة التسجيل خارج حدود ٥% و٦% من العقارات في مصر.

وأضاف: "أي معالجات جزئية ليست في مصلحة الوطن، عبارة عن مسكنات لا أعرف هل الحكومة اطلعت على مشروعنا أم لا؟.. أطالب بإرسال مشروعنا للحكومة والهيئات للاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه ومناقشته سويا".

وبشأن اللائحة الخاصة بمجلس النواب التي توضح أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تكون أساس المناقشات، قال داود: "لما تجيب مشروع مجتزأ لمشروع كلي بالتأكيد الكلي يكون أساس المناقشة".

وعقب رئيس اللجنة، النائب إبراهيم الهنيدي قائلًا: "المشروعات مختلفان من ناحية الفلسفة والأهداف "، فيما قال وكيل اللجنة، النائب إيهاب الطماوي "مشروع النواب متكامل لضبط المنظومة الآر يتعلق بجزء محدد".

ومن جهته، قال النائب أحمد الشرقاوي، إن القانون المقدم من النائب ضياء الدين داود تم إحالته للجنة التشريعية قبل إحالة مشروع الحكومة، مضيفُا: "لدينا مشروعين ، توجد مواد متداخلة مع مواد جوهرية في المشروع المقدم من النواب، ومناقشة مشروع الحكومة فقط يكون مصادرة على مشروع النواب الأعم والأشمل".

وتابع الشرقاوي: "من باب الملائمة لابد من عرضهما في جلسة واحدة، ومن باب التوافق مع اللائحة يجب على اللجنة التشريعية عرض المشروعين على أن يكون أساس المناقشة مشروع الحكومة بخصوص موادها والمشروع الآخر أساس المناقشة في المواد التي لم تتعرض لها الحكومة، فالمشروعين متكاملين من ناحية طرح الحلول ولا يجوز طرح مشروع بغير الآخر ".

وطالب الشرقاوي، بتأجيل نظر المشروع لحين أخذ رأي الجهات في مشروع النواب وعرض المشروعين في جلسة لاحقة.

وأعلن رئيس اللجنة، إرجاء نظر مشروع القانون المعروض في جلسة اليوم وأخذ رأي الجهات في مشروع القانون السابق المقدم من النائب ضياء الدين داوود وعشر أعضاء المجلس، لترى مدى إمكانية التوفيق بين المشروعين أو إصدار كل منهما على حدا، وغياب مساعد الوزير لشؤون الشهر العقاري.كان داود قد تقدم بمشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق، وقع عليه 60 نائبا، لتطوير وإعادة هيكلة كاملة موضوعيا وإجرائيا للشهر العقاري، والتوثيق وفقا للمعايير الدولية في التسجيل العقاري والتوثيق، ولإثبات وحصر وحماية الملكية العقارية لمصر والمصريين.

وتضمن المشروع تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لهيئة قانونية مُستقلة تُلحق بوزير العدل ذات اختصاص قضائي في الملكية العقارية والتوثيق وفقا لأحكام المواد أرقام (199،192،122،35،34،33) من دستور مصر.فيما قدمت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.

وتضمن التعديلات أن يترتب على عدم تسجيل العقارات والأراضي أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع الأخرين على حكم نهائى مثبت لحق من الحقوق ان يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به كما يجوز أن يطلب قصر التسجيل على أى من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها وسواء كان ذلك شائعات أو مفررا على حسب الأحوال ولا تنسى الفقرة السابقة إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة.

وأضافت التعديلات إلى القانون مادتين جديدتان برقم ١٠ مكرر و٢٢ مكرر، نصا على أن يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينة العقارية الأصيلة بطريق التسجيل ويعد من هذه الوقائع فى تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادة ٩٦٨ أو المادة ٩٦٩ من القانون المدنى أو الحياة المصحوبة بسند ولو كان عرفنا لمدة ٥ سنوات تبدأ من تاريخ نشره الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير وتضمن مشروع القانون بأنه لا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفيا البيانات والمستندات الواردة بالمادة ٢٢ من هذا القانون ومرفق به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved