البرلمان يقر نهائيا تعديل القيمة المضافة على السجائر

آخر تحديث: الإثنين 24 فبراير 2020 - 5:51 م بتوقيت القاهرة

إسماعيل الأشول وأحمد عويس

وافق مجلس النواب، منذ قليل، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، بشأن أسعار السجائر.

وأحالت الحكومة مشروع القانون اليوم الاثنين، ونوقش في لجنة الخطة والموازنة، ثم وافقت عليه الجلسة العامة، قبل إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، الذي رد بدوره في نفس اليوم، بما يقر التعديل الجديد بزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والتبغ.

وتبلغ الضريبة الجديدة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى 400 قرش للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيها، و650 قرشا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيها وحتى 35 جنيها، و700 قرش للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 35 جنيها.

وجاء في التعديل أن يتم تحصيل ضريبة الجدول على إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي "شاملا كافة الضرائب والرسوم" من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.

وفيما يتعلق بمنتجات التبغ المسخن تبلغ الضريبة 1400 جنيه على الكيلوجرام صافي من التبغ، و2 جنيه لكل مليلتر من السائل الإليكتروني، ويشمل هذا البند التبع المصنع الذي يصدر عن استخدامه بخار (هباء) دون احتراق التبغ، وقد يكون هذا التبغ على شكل عيدان من التبغ أو كبسول أو أي أشكال أخرى، كما يشمل هذا البند أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية سواء كان يحتوي أو لا يحتوي على نيكوتين.

وقالت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها حول القانون إنه يأتي استكمالاً للإجراءات التى اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادى والتى تهدف إلى احداث التوازن المالى للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، حيث اتخذت الحكومة بعض الاجراءات لتحقيق ذلك من ضمنها اصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة للارتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

وأوضح التقرير أنه وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020، تمت فيه الإشارة إلى زيادة مقدار الحصيلة الضريبية المستهدفة على التبغ ومشتقاته مقارنة بفعليات العام الأسبق بنحو 8.916 مليون جنيه.

وذكر أنه تضمنت تقديرات الموازنة افتراض إجراء بعض التعديلات على المعاملة الضريبية لمنتجات السجائر والتبغ لتحقيق تلك الحصيلة.

وقالت اللجنة: "نظرا لانتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن والتى تتم فى الوقت الراهن بشكل غير رسمى أو قانونيا، مما أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية والانتقال إلى تلك المنتجات الأقل ضررا على الصحة ولكن وضعها لا يزال غير مقنن، الأمر الذى يؤدى إلى تأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية".

ونص مشروع القانون على زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرش) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يستلزم تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.

- يضاف إلى البند أولاً من الجدول المرافق للقانون مسلسلين جديدين هما:
* مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.
* مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكترونى الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل،
وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقالت اللجنة في التقرير نفسه: تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيه على الكيلو جرام (صافى) بدلاً من 20 جنيه (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصرى، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمي.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved